الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 316 سنة 13 ق – جلسة 25 /01 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 118

جلسة 25 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 316 سنة 13 القضائية

( أ ) دفاع. عدم إعلان المتهم شهوده اكتفاء بأقوالهم في التحقيقات. طلبه تأجيل الدعوى لإعلانهم. رفضه. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
(المادتان 18 و19 تشكيل)
إن القانون قد أوجب على الخصوم في مواد الجنايات بمقتضى المادتين 18 و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يعلنوا شهودهم الذين لم يأمر قاضي الإحالة بإعلانهم بالحضور أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر القضية. وإذن فإذا كان المتهم لم يعلن شهوده مكتفياً بأقوالهم في التحقيقات فليس له أن يعيب على المحكمة أنها لم تؤجل له الدعوى لكي يعلنهم ما دامت هي من جانبها لم تكن في حاجة إلى سماعهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات