الطعن رقم 311 سنة 13 ق – جلسة 25 /01 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 118
جلسة 25 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 311 سنة 13 القضائية
تزوير. استعمال. تحقق فعل الاستعمال بمجرّد تقديم الورقة والتمسك
بها. التنازل عن الورقة بعد ذلك. لا أثر له في وقوع الجريمة.
يتحقق فعل الاستعمال في جريمة استعمال الأوراق المزوّرة بمجرّد تقديم الورقة والتمسك
بها. فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر في الجريمة التي وقعت.
