الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 310 سنة 13 ق – جلسة 25 /01 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 118

جلسة 25 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 310 سنة 13 القضائية

سرقة. إثبات أن المسروق غير مملوك للمتهم. يكفي للعقاب على السرقة. خطأ الحكم في ذكر اسم صاحب المسروق. لا يبطله.
يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم. وإذن فإذا أخطأ الحكم في ذكر اسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات