الطعن رقم 308 سنة 13 ق – جلسة 25 /01 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 117
جلسة 25 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 308 سنة 13 القضائية
( أ ) انتهاك حرمة ملك الغير. إثبات الحكم أن العقار الذي دخله
المتهم في حيازة فلان. صدور أحكام أخرى بأن حيازة هذا العقار لآخر غير فلان هذا. لا
يجدي المتهم ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو.
(ب) ركن القوّة. توافره. اعتداء المتهم بالضرب على من كان يحول بينه وبين دخول العقار.
ذكر ذلك في الحكم يكفي في إثبات توافر هذا الركن. عدم وجود علاقة لمن حال بالحائز أو
بالحيازة. لا يهم.
(المادة 323 ع = 369)
1 – إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة دخوله عقاراً في حيازة غيره بقصد منع حيازته
بالقوّة، وأثبت أن العقار الذي دخله في حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار، فلا يجدي المتهم
صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن
له هو.
2 – يكفي في إثبات ركن القوّة في هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار
قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول ولو لم يكن لهذا الذي حال علاقة
بالحيازة ولا بالحائز.
