الطعن رقم 287 سنة 13 ق – جلسة 18 /01 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 101
جلسة 18 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 287 سنة 13 القضائية
دفاع شرعي عن المال. إطلاق المتهم مقذوفاً نارياً على المجني عليه
حين رؤيته إياه عند الفجر في زراعة يسرق منها، وتخلف إصابات بسيطة بالمجني عليه. اعتبار
المتهم في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن المال. قول الحكم بانتفاء هذه الحالة لأن
شروط الدفاع الشرعي عن المال الذي يبيح القتل غير متوافر. خطأ.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يطلق المقذوف الناري الذي أصاب به
المجني عليه إلا حين رآه عند الفجر في زراعة يسرق منها، فهذا، متى كانت الإصابة غير
مميتة، مما يسوغ القول بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن المال. فإذا كان الحكم قد نفى
هذه الحالة، ولم يقل في ذلك إلا "أن شروط الدفاع الشرعي عن المال الذي يبيح القتل غير
متوفرة" فإنه يكون قد أخطأ؛ لأن الفعل الذي وقع من المتهم على المجني عليه لم ينتج
عنه قتل، ولأن من يكون في حالة من حالات الدفاع الشرعي ثم يقتل المعتدي حيث لا يكون
القتل مباحاً له لا يصح في منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع شرعي
بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه في الدفاع، ثم محاسبته على ذلك باعتبار
أنه كان معذوراً فيما وقع منه أو غير معذور فإذا كان الحكم لم يتعرّض لذلك وهو يتحدّث
عن دفاع المتهم فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
