الطعن رقم 261 سنة 13 ق – جلسة 18 /01 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 100
جلسة 18 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 261 سنة 13 القضائية
قتل خطأ. رابطة السببية. توافرها. وجوب بيان ذلك في الحكم.
(المادة 202 ع = 238)
إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة المجني
عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ. فإذا كان ما أورده الحكم، مع صراحته
في أن المتهم كان مسرعاً بسيارته ولم يكن ينفخ في البوق، لا يفهم منه كيف أن السرعة
وعدم النفخ كانا سبباً في إصابة المجني عليه وهو جالس في عرض الطريق العام الذي حصلت
فيه الواقعة في الظروف والملابسات التي وقعت فيها، فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة
السببية ويتعين نقضه لقصوره.
