الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 254 سنة 13 ق – جلسة 11 /01 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 94

جلسة 11 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 254 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. تأجيل المحكمة النطق بالحكم مع الترخيص في تقديم مذكرات. قضاؤها بعد ذلك بتأييد حكم الإدانة للأسباب التي بني عليها دون الإشارة إلى دفاع المتهم الوارد في مذكرته أو التعرّض لبحثه. خطأ. وجوب تحقيق هذا الدفاع والرد عليه.
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص للخصوم في تقديم مذكرات، وفي الجلسة المحدّدة للنطق بالحكم قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتعرّض إلى ما ورد في مذكرة المتهم من أن المجني عليه تصالح معه وقرّر في محضر الصلح المرافق بالمذكرة ما يفيد براءته، فإنها تكون قد أخطأت. إذ كان الواجب عليها أن تحقق هذا الدفاع وترد عليه ما دام المجني عليه قد عدل عن أقواله الأولى التي انبنى عليها حكم الإدانة من أن المتهم كان سيء النية في اختلاس ماله الذي ائتمنه عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات