الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 253 سنة 13 ق – جلسة 11 /01 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 96

جلسة 11 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 253 سنة 13 القضائية

اختصاص. اختلاس المتهم مبلغاً كان تسلمه من مدين المجني عليه. تمسكه باختصاص محكمة التسلم. لا أساس له في القانون.
إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم فيها هي اختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التي حصل التسلم في دائرتها هي المختصة لا أساس له في القانون، لأن فعل الاختلاس قد يقع في دائرة محكمة أخرى، وما دامت المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اعتبرت أنه وقع في دائرتها فلا يصح النعي عليها بأن الاختصاص كان لغيرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات