الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 167 سنة 13 ق – جلسة 04 /01 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 93

جلسة 4 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 167 سنة 13 القضائية

تزوير في أوراق رسمية. أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي من الموظفين العموميين. شهادتهم على الاستمارة الخاصة بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان التي يدعي في طلبه وضع يده عليها. تغييرهم الحقيقة في هذه الشهادة عن عمد. عقابهم عن جريمة التزوير في ورقة رسمية.
(المادتان 179 و180 ع = 211 و212)
إن أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي – وهم من الموظفين العموميين – مطلوب منهم أن يشهدوا في الاستمارة المعدّة لذلك بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان المحدّدة التي يدعي وضع يده عليها، فإقرارهم بملكيته أو وضع يده على هذه الأطيان إنما هو شهادة منهم بصفتهم عن واقعة معينة. فإذا هم غيروا الحقيقة عن عمد في ذلك الذي هو مطلوب منهم الشهادة عليه في الاستمارة، فإنهم يعاقبون عن جريمة التزوير في ورقة رسمية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات