الطعن رقم 158 سنة 13 ق – جلسة 04 /01 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 90
جلسة 4 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 158 سنة 13 القضائية
مواد مخدّرة. طرد مرسل من المتهم نفسه بطريق البريد. تفتيشه بناء
على قبول من المتهم وإذن من النيابة. وجود مادة مخدّرة فيه. إدانة المتهم على هذا الأساس.
قبض وكيل البريد على المتهم. لا تأثير له في إدانة المتهم ولو كان باطلاً.
إذا كانت إدانة المتهم قد أقيمت على وجود المادة المخدّرة في الطرد المرسل منه إليه
هو ذاته بطريق البريد، وكان المخدّر لم يضبط مع المتهم، بل حصل تفتيش الطرد بناء على
قبول منه وإذن صريح من النيابة، فإن قبض وكيل البريد على المتهم، حتى ولو كان باطلاً،
لا يكون له تأثير في إدانته، إذ هذا القبض لم يكن له علاقة من قريب أو بعيد بضبط الطرد
وتفتيشه.
