الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1719 لسنة 51 ق – جلسة 17 /10 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 724

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وهاشم محمد قراعه، وصفوت خالد مؤمن، ومحمود بهى الدين.


الطعن رقم 1719 لسنة 51 القضائية

1 – نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماه. وكالة.
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محامية للتقرير بالطعن بالنقض.
2 – تبديد. معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز اثارة أى دفع. بشأنه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض. حد ذلك: أن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا يقتضى ذلك تحقيقا موضوعيا.
النعى على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى، دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا غير جائز. علة ذلك؟
1 – ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف الا انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 4 فبراير سنة 1979 وكان هذا التوكيل قد اجرى فى 11 فبراير سنة 1979 اى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيوم واحد على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فان ذلك يفصح بجلاء على انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض فى هذا الحكم الاستئنافى.
2 – ( أ ) مواعيد الطعن فى الاحكام ومنها ميعاد الاستئناف، هى من النظام العام ومن ثم يجوز التمسك به فى آية حالة كانت عليها الدعوى الا انه يشترط لجواز اثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض ان يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم وان لا يقتضى تحقيقا موضوعيا.
(ب) لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لانه حاز قوة الامر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح الضرائب العقارية والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابة بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شربين قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.
فطعن الاستاذ…. المحامى عن الاستاذ….. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث انه ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف الا انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 4 فبراير سنة 1979 وكان هذا التوكيل قد اجرى فى 11 فبراير سنة 1979 اى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيوم واحد على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فان ذلك يفصح بجلاء على انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض فى هذا الحكم الاستئنافى ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى برفض معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن مرضه قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد ولم يتمكن من تقديم مايدل على هذا العذر للمحكمة عند نظر المعارضة، هذا الى أن الحكم الابتدائى قد شابه البطلان وأخطأ فى تطبيق القانون بان قضى فى الدعوى دون أن يكون قد اعلن اعلانا صحيحا ودانه بجريمة تبديد المحجوزات رغم عدم علمه بالحجز ويوم البيع وعدم توقيعه على محضرى الحجز والتبديد فضلا عن سداده الدين المحجوز من أجله.. وحيث أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضه الاستئنافيه التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ولم يثر أمام المحكمة دفاعا لتبرير تأخره فى التقرير بالاستئناف واذ كانت مواعيد الطعن فى الاحكام – ومنها ميعاد الاستئناف – هى من النظام العام ومن ثم يجوز التمسك به فى آية حالة كانت عليها الدعوى الا انه يشترط لجواز اثارة الدفع بشأنة أمام محكمة النقض أن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم وان لا يقتضى تحقيقا موضوعيا، واذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من دفاع للطاعن يبرر به تجاوزه الميعاد المقرر قانونا للتقرير بالاستئناف وذلك على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الاستئنافية فان مايثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولا. ولما كانت بقية الاوجه التى يثيرها الطاعن فى طعنه واردة على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى صحيحا بعدم قبول الاستئناف شكلا فأنه لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لانه حاز قوة الامر المقضى وبات الطعن علية بطريق النقض غير جائز. لما كان ماتقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات