الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 183 سنة 13 ق – جلسة 28 /12 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 76

جلسة 28 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 183 سنة 13 القضائية

أمر الإحالة. العبرة فيه بحقيقة المقصود منه.
إذا كان الظاهر مما ورد في أمر قاضي الإحالة أنه بعد أن تعرّض للدفاع الشرعي وأثبت أن المتهم كان في حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له في القانون، وبعد أن بّين أن المادة التي تجب معاملة المتهم بمقتضاها هي المادة 251 من قانون العقوبات، قد قال إن الواقعة المقدّمة إليه جنحة، إنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدّمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها، فإنه يكون في حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هي عقوبة الجنحة طبقاً للقانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً ولم يكن قصده القضاء باعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجوّزاً في التعبير. وإذن فإنه يتعين أن يعدّ هذا الأمر في القانون أمراً يجعل جناية جنحة لا أمراً باعتبار جناية جنحة، وأن ترتب عليه بالتالي كل الأحكام القانونية التي يجب أن ترتب على الأوامر التي تصدر على مقتضى القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات