الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2277 سنة 12 ق – جلسة 28 /12 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 76

جلسة 28 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 2277 سنة 12 القضائية

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة.
إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى القول بأن جناية القتل التي أدين فيها المتهمون كانت نتيجة محتملة لاتفاقهم مع آخرين على السرقة فلا تجوز إثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض متى كانت الأدلة التي اعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدّي إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات