الطعن رقم 2242 سنة 12 ق – جلسة 28 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 72
جلسة 28 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 2242 سنة 12 القضائية
دفاع. دعوى اختلاس محجوزات. دفع المتهم الدعوى بأن الحجز كان وهمياً
وأنه وقع على المحضر بالإكراه. تأجيل المحكمة الدعوى لضم الشكوى التي قدّمها المتهم
في هذا الشأن والتي تثبت صحة دفعه. عدم استطاعة المتهم الإرشاد عن هذه الشكوى بسبب
إيداعه السجن تنفيذاً لحكم جنائي. الحكم عليه لعدم تقديم الدليل على صحة ما ادّعاه.
خطأ.
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً،
وأنه وقع على محضر الحجز بالإكراه وقدّم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق وسمع شهود أجمعوا
على أن هذا الحجز وهمي، فقرّرت المحكمة تأجيل الدعوى، وصرحت بضم هذه الشكوى، ولكن حدث
أن المتهم قبض عليه في اليوم الثالث لصدور هذا القرار، وأودع السجن تنفيذاً لحكم جنائي،
فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التي طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة
إنه لم يقدّم الدليل على دعواه، فإن هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعاً أن
المتهم لم يكن ليستطيع بسبب حبسه أن يرشد عن الشكوى.
