الطعن رقم 2237 سنة 12 ق – جلسة 28 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 70
جلسة 28 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 2237 سنة 12 القضائية
تفتيش. الرضا الذي يعتبر به التفتيش صحيحاً. يجب أن يكون صريحاً
وقبل التفتيش وبعد العلم بظروفه. لا يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة بل يكفي أن تستبين
المحكمة ثبوته من الوقائع.
الرضا الذي يكون به التفتيش صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه، وحاصلاً قبل التفتيش
ومع العلم بظروفه. ولا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه، بل يكفي أن
تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها.
