الطعن رقم 1935 سنة 12 ق – جلسة 28 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 67
جلسة 28 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1935 سنة 12 القضائية
( أ ) إجراءات. الدفع ببطلان عريضة الدعوى المقدّمة من المدّعي
بالحق المدني لعدم بيان الواقعة فيها. وجوب إبدائه قبل سماع الشهود. هذا البطلان لا
يتعلق بالنظام العام.
(المادة 236 تحقيق)
(ب) تقرير التلخيص. ثبوت تلاوته في الجلسة بالحكم. خلوّ محضر الجلسة مما يدل على أنه
لم يتل. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
(جـ) عقوبة. عدم تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة التي أدين المتهم بمقتضاها.
تمسك المتهم بأن صحيفة السوابق التي شدّدت العقوبة بناء عليها ليست له. لا يجديه.
1 – إن الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدّعي بالحق المدني لعدم بيان الواقعة
فيها هو من الدفوع الواجب، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، التمسك بها قبل
سماع الشهود. إذ هذا البطلان ليس متعلقاً بالنظام العام حتى يصح التمسك به بعد سماع
الشهود أو المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى أو لأوّل مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
2 – ما دام الثابت في الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلي في الجلسة، ولم يكن في
محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك، فلا تقبل المجادلة في هذا الأمر.
3 – ما دامت المحكمة لم تتجاوز الحدّ الأقصى للعقوبة المقرّرة في المادة المنطبقة على
فعلة المتهم فلا يجديه التمسك بأن المحكمة أخذته بالشدّة بناء على صحيفة سوابق ليست
له.
