الطعن رقم 45 سنة 13 ق – جلسة 14 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 66
جلسة 14 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 45 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام. ميعاد تقديم أسباب الطعن. شهادة دالة على أن الحكم
ومحضر الجلسة وردا إلى قلم الكتاب في اليوم الذي صدرت فيه الشهادة. يجب على الطاعن
أن يطلع على الحكم ويقدّم ما يرى تقديمه من الأسباب قبل مضي ميعاد الطعن محسوباً من
يوم صدور الحكم. عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني. لم يفوّت عليه أية فرصة أو مصلحة.
(المادة 231 تحقيق)
إذا كان الظاهر من الشهادة المقدمة للاستدلال على أن الحكم لم يختم في ميعاد الثمانية
الأيام أن الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة وردا إلى قلم كتاب المحكمة في صباح اليوم
الذي حررت فيه هذه الشهادة، فلا وجه لأن يدعي الطاعن بأن عدم ختم الحكم هو الذي منعه
من تقديم أسباب طعنه في الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم. وما دام هو نفسه لم يذهب
إلى قلم الكتاب ليطلع على الحكم إلا في اليوم الذي قيل له فيه – على مقتضى ما هو وارد
في الشهادة – إنه مختوم ومودع بقلم الكتاب، فإن ذلك منه معناه أنه – دون دخل لختم الحكم
إن كان في الميعاد القانوني أو لم يكن – كان مقدّراً أن المدّة الباقية له من ميعاد
الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم تكفيه ليحضر فيها أسباب طعنه بعد إطلاعه على الحكم.
فإذا كان هو الذي أخطأ التقدير فتبعة ذلك تقع عليه [(1)].
[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر في القضية رقم 1259 سنة 13 بجلسة 17 مايو سنة 1943 وكذلك قرّرتها في حكمها الصادر بجلسة 31 مايو سنة 1943 في القضية رقم 1373 سنة 13 القضائية.
