الطعن رقم 2243 سنة 12 ق – جلسة 14 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 65
جلسة 14 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 2243 سنة 12 القضائية
كحول. الرسوم والتعويضات المشار إليها في المرسوم بقانون الخاص
برسوم الإنتاج على الكحول. لا يصح الحكم بها عند وقوع مخالفة لأحكام المادة 8 من هذا
المرسوم.
(المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934)
إن المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم
الإنتاج على الكحول أن الرسوم والتعويضات الوارد ذكرها فيه لا يصح الحكم بها إذا كان
الفعل الذي وقع لا يكوّن إلا مخالفة لحكم المادة الثامنة منه التي تحظر صناعة أي جهاز
يمكن استعماله لتقطير أو تكرير أو تحويل الكحول أو حيازته قبل أن يقدّم إخطار بذلك
لإدارة رسم الإنتاج. إذ أن الأفعال التي تكوّن هذه المخالفة لا تدل بذاتها على أن كحولاً
قطر حتى يكون من الممكن أن تقدّر عليه رسوم، ثم أن تقدّر التعويضات وهي لا تحتسب إلا
بنسبة الرسوم. وإذن فإذا كانت الدعوى لم ترفع على المتهم إلا عن حيازته أجهزة تقطير
بلا إخطار على خلاف القانون، ولا علاقة لها بكحول قطر، فلا يكون ثمة محل للحكم على
المتهم برسم أو بتعويض.
