نقض جنائي – الطعن رقم 226 لسنة 51 ق – جلسة 11 /06 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 655
جلسة 11 من يونية سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادى, وأحمد أبو زيد.
الطعن رقم 226 لسنة 51 القضائية
مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". عقوبة.
نقض "أثر الطعن".
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة "د" من المادة 34 من
القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل تقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة "يدخلون"
فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة.
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون
المذكور.
حكم الادانة فى جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات وجوب اشتماله على بيان أن
ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه والا كان قاصرا.
امتداد أثر الطعن الى غير الطاعن. مثال.
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا
لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة
قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان
ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الشاقة
المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى
الجدول رقم المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر
مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض،
ثم لحق بهذه الجرائم فى الفقرة "د" من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان
لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل
أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة اخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة – وهذه
المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى
عداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل
يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات، وهو الامر المستفاد
من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها
شانهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات
بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته – لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن الاول حكم المادة 32/ 1 عقوبات
وأوقع عليه عقوبة الجريمة الاشد للجرائم التى دان بها وهى المقررة لجريمة أدارة وتهيئة
مكان لتعاطى المخدرات، واذ كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته
على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتعاطاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم، وكان الحكم
المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرده أقوال الشهود – قد خلا من ذكر هذا البيان
فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن الاول بغير حاجة الى
بحث سائر مايثيره فى أوجه طعنه. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان اللتان دين بهما الطاعن
الثانى تلتقيان فى صعيد واحد مع الجريمتين الاولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن
الاول فان نقض الحكم بالنسبة لهذا الاخير يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الثانى لان اعادة
المحاكمة بالنسبة لاولهما وما تجر اليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون
اعادة البحث فى الواقعة بالنسبة للطاعنين فى جميع نواحيها وذلك بغير حاجة الى بحث أوجه
الطعن المقدمة من الطاعن الثانى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: (أولا) حازا جوهرا مخدرا
"حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) سهلا للغير
تعاطى المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات وذلك فى غير الاحوال المصرح بها
قانونا. (ثالثا) المتهم الاول أيضا: أدار وهبأ مكانا لتعاطى المواد المخدرة فيه، وطلبت
الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بور سعيد قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34/
أ، 35، 36، 37، 38، 42، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966
والبند 57 من الجدول رقم 1 المرافق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة
كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة
آلاف جنيه ومصادرة المخدرات والادوات المضبوطة وبغلق المقهى محل الجريمة. على اعتبار
ان حيازة المخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وذلك بالنسبة
للتهمة الاولى.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهما
بجريمتى حيازة جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وتسهيل
تعاطى المخدرات للغير كما دان الطاعن الأول بجريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطى المواد
المخدرة قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يورد الأدلة على ادارة وتهيئة المقهى
لتعاطى المخدرات وعول على اقوال شاهدى الاثبات رغم خلو مضمونها مما يفيد توافر أركان
تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ان تحريات النقيب "……" دلت
على ان المتهم الأول – الطاعن الأول – يعد المقهى المملوكة له لتعاطى المواد المخدرة
فيه وبعد الحصول على اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وتفتيش مقهاه انتقل الى
المقهى وعند دخوله شاهد المتهم الثانى – الطاعن الثانى – خارجا منها حاملا بيده جوزه
عليها حجر فوقه قطعة داكنة اللون تشبه الحشيش وبيده اليمنى مصفاه بها فحم مشتعل فقام
بضبطه وسلمه للشرطى السرى "……" ثم اتجه على الفور الى ناحية المتهم الاول الذى
كان واقفا بجوار النصبة فعثر على رف بأسفلها على أربعة احجار على كل منها قطعة داكنة
اللون تشبه الحشيش، كما عثر على ثلاثة احجار أخرى ساخنة واعترف له المتهم الاول بادارته
المقهى وتسهيل تعاطى المخدرات بها – وتبين من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب
الشرعى ان المادة المضبوطة لمخدر الحشيش كما أن غسالة الجوزة المضبوطة بها اثار حشيش
وان منقوع الحجارة السبعة المضبوطة بالمقهى تحتوى على آثار الحشيش وانتهى الى ادانة
المتهمين بجريمتى حيازة جوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
وتسهيل تعاطى المخدرات وادانة المتهم الاول أيضا بجريمة ادارة وتهيئة مكان للتعاطى
وطبق فى حقهما حكم المادة 32/ 2 عقوبات لارتباط الجرائم المنسوبة لكل منهما وأوقع عليها
عقوبة الجريمة الاشد بعد أن نفى عنهما قصد الاتجار. وأورد الحكم على ثبوت هذه الوقائع
أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير معامل التحليل لما كان ذلك، وكان استقراء مواد
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة
فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على
ترخيص بذلك وكذا انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار،
وأعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل
خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم المرفق
بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى
اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض، ثم الحق بهذه الجرائم
فى الفقرة "د" من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد
ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت
لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة – وهذه المغايرة بين الفقرة "د"
من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد
المخدرة وتكشف عن أن ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة "د" من المادة 34
لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان
لتعاطى المخدرات، وهو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل
للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء
بسواء، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف والمنصوص
عليها فى المادة 35 من القانون ذاته – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق
في حق الطاعن الاول حكم المادة 32/ 1 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الاشد للجرائم
التى دانه بها وهى المقررة لجريمة ادارة وتهيئة مكان لنعاطى المخدرات، واذ كان الحكم
بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل
يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على
واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم، وكان الحكم المطعون فيه – سواء فى بيان واقعة
الدعوى أو سرد أقوال الشهود – قد خلا من ذكر هذا البيان فانه يكون معيبا بالقصور الذى
يوجب نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن الاول بغير حاجة الى بحث سائر ما يثيره فى أوجه
طعنه. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان اللتان دين بهما الطاعن الثانى تلتقيان فى صعيد
واحد مع الجريمتين الاولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن الاول فان نقض الحكم بالنسبة
لهذا الاخير يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الثانى لان اعادة المحاكمة بالنسبة لاولهما
وما تجر اليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سبر العدالة أن تكون اعادة البحث فى الواقعة
بالنسبة للطاعنين فى جميع نواحيها وذلك بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن
الثانى.
