الطعن رقم 1926 سنة 12 ق – جلسة 14 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 64
جلسة 14 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1926 سنة 12 القضائية
سرقة. وجود بعض الأشياء المسروقة في منزل خرب مجاور لمنزل المجني
عليه وبعضها على حائط هذا المنزل. جريمة تامة لا شروع.
إذا كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجني عليه،
وبعضها على حائط هذا المنزل الخرب، فإن هذه الواقعة تكوّن جريمة السرقة. ومن الخطأ
عدّها شروعاً ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجني عليه إلى خارجه فخرجت
بذلك من حيازة صاحبها.
