الطعن رقم 35 سنة 13 ق – جلسة 07 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 54
جلسة 7 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 35 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام. عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني. أثره. ألا تبتدئ
العشرة الأيام المعطاة لتقديم الأسباب إلا من يوم العلم رسمياً بختم الحكم. تقديم أسباب
جديدة بعد مضي عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع على الحكم. لا تقبل.
(المادة 231 تحقيق)
إن عدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة في القانون لا يمكن أن يترتب عليه
أن يكون الطعن في هذا الحكم جائزاً تقديم أسبابه في وقت أزيد مما هو مقرّر بالنسبة
للأحكام كافة. بل غاية ما في الأمر أن مدة العشرة الأيام المعطاة لمن يريد الطعن في
الحكم ليقدّم فيها أسباب طعنه لا تبتدئ، في هذه الحالة، إلا من يوم العلم رسمياً بختم
الحكم، فإذا كان الثابت في تقرير الأسباب المقدم من الطاعن أنه اطلع على الحكم وناقش
أسبابه فلا تقبل منه بعد مضي عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع أسباب أخرى.
