الطعن رقم 34 سنة 13 ق – جلسة 07 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 53
جلسة 7 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 34 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. أشياء محجوز عليها من أجل سلفة للحكومة أو
لبنك التسليف. اختلاسها. تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 ع. المطلوبات
التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
(الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 والقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بإنشاء
بنك التسليف)
ليس صحيحاً أن الحجز الإداري لا يجوز توقيعه إلا لتحصيل الضرائب فقط، فإن القانون رقم
50 لسنة 1930 الخاص بإنشاء بنك التسليف يقضي في المادة السابعة منه بأن تحصيل المبالغ
المطلوبة للبنك يكون بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس
سنة 1880 كما أنه قد صدرت قوانين أخرى بتحصيل بعض الديون بهذا الطريق. وإذن فإن اختلاس
الأشياء التي يحجز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف تتحقق به أركان جريمة
الاختلاس المنصوص عليها في المادة 341 ع.
