الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 18 سنة 13 ق – جلسة 07 /12 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 53

جلسة 7 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 18 سنة 13 القضائية

دفاع. إبداء. وجه دفاع أمام الهيئة التي سمعت المرافعة (تمسك المتهم بأن الاعتراف المنسوب إليه مزوّر). تغير هذه الهيئة. وجوب إبداء هذا الدفع أمام الهيئة الجديدة لكي تكون مطالبة بالرد عليه.
إذا كان الظاهر من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بأن الاعتراف المنسوب إليه والذي اعتمد الحكم عليه في الإدانة مزوّر، بل كان تمسك بذلك أمام هيئة أخرى غير التي حكمت في الدعوى، فإنه، وقت تغيرت الهيئة، كان من الواجب عليه إذا ما أراد الاستمرار في التمسك بدفاعه أن يثيره أمام الهيئة الجديدة. وإذ هو لم يفعل فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات