الطعن رقم 13 سنة 13 ق – جلسة 07 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 50
جلسة 7 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 13 سنة 13 القضائية
اختصاص. محكمة جنائية. حقها في الفصل في كافة المسائل المدنية اللازم
الفصل فيها للحكم في الدعوى الجنائية. مثال. مركب نقل فيه مخدّر.
للمحكمة الجنائية، وهي تقضي في الدعوى، أن تفصل في المسائل المدنية كافة في الحدود
اللازمة للقضاء في الدعوى العمومية. فإذا كانت محكمة الجنح، وهي تبحث في أمر مصادرة
المركب الذي نقل فيه المخدّر، قد تصدّت لبحث ملكيتها وتعرّف مالكها ومبلغ اتصاله بالجريمة،
فإن ذلك يكون من حقها. ثم إن الأمر الصادر بالحجز على المركب مقابل الأجرة المستحقة
على المستأجر ليس بحكم في الملكية حتى يصح للمتهم الاستدلال به على عدم ملكيته إياها.
وعلى أنه لا مصلحة للمتهم في التمسك بكونه غير مالك، فإن المصادرة، مع التسليم بأنه
غير مالك، لا تكون موقعة عليه حتى يحق له التظلم منها.
