الطعن رقم 3 سنة 13 ق – جلسة 07 /12 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 49
جلسة 7 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 3 سنة 13 القضائية
تزوير في أوراق أميرية. تاريخ تحصيل المبالغ من المموّلين. من البيانات
التي أعدّت دفاتر الصراف لإثباتها. تغيير الحقيقة في هذه التواريخ. تزوير معاقب عليه.
إن مما أعدّت دفاتر الصراف لإثباته تاريخ تحصيل المبالغ من المموّلين. وهذا مقتضاه
أن كل تغيير للحقيقة في هذه التواريخ يعاقب عليه.
