الطعن رقم 2271 سنة 12 ق – جلسة 30 /11 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 35
جلسة 30 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 2271 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام. طعن قدّم إلى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدّم له
أسباب. الحكم بعدم قبوله شكلاً. ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدّمة ولكن النيابة
قصرت في إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض. لا يصح بقاء حكم النقض قائماً بل يتعين
الرجوع عنه.
(المادة 231 تحقيق)
إذا كانت القضية قد قدمت إلى محكمة النقض للفصل فيها على اعتبار أن الطعن لم تقدّم
له أسباب فقضت بعدم قبوله شكلاً، ثم بعد ذلك تبين أن الأسباب كانت مقدّمة بالفعل في
الميعاد القانوني، ولكنها لم تعرض على المحكمة بسبب تقصير قلم كتاب النيابة، فذلك لا
يصح معه بقاء الحكم السابق صدوره بعدم قبول الطعن شكلاً قائماً بالظروف التي صدر فيها،
بل يتعين الرجوع عنه. خصوصاً وأنه، طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، قد صدر
بدون أن يعلن الخصوم وبدون مرافعة.
المحكمة
من حيث عن واقعة الحال في الدعوى أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة
جنايات قنا بإدانة عبد الله يوسف عبد الرحيم ومحمد حسن عوض وأحمد بلاش محمد وفرّاج
محمد عوض في قضية الجناية رقم 310 كلي لسنة 1940، فطعن الأوّل والرابع منهم في هذا
الحكم أمام كاتب السجن وأثبت طعنهما على الأورنيك 3 سجون المعدّ لذلك – تقرير رقم 42،
وكذلك قرر المتهمان الثاني والثالث الطعن عليه وأثبت طعنهما في التقرير رقم 52، ثم
قدّم الأستاذ محمود حسن المحامي عن المحكوم عليهم الأربعة تقريراً بأسباب طعنهم لقلم
كتاب نيابة قنا الكلية. وفي 12 من مايو سنة 1942 أرسلت نيابة قنا الكلية بكتابها رقم
445 النموذج رقم 52 (تقرير طعن المتهمين الثاني والثالث) مؤشراً عليه من كاتب النيابة
بأنه "لم تقدّم الأسباب حتى اليوم – 12 مايو سنة 1942"؛ فقدمت القضية لمحكمة النقض
على هذا النحو باعتبار أن الطعن فيها مرفوع من المتهمين المذكورين فقط وأن أسباباً
لم تقدّم له، وقيد هذا الطعن بجدول المحكمة تحت رقم 1718 سنة 12 القضائية، وقضى فيه
بجلسة يوم الاثنين 28 يونيه سنة 1942 بعد القبول شكلاً. وفي 2 أغسطس سنة 1942 أعادت
نيابة قنا أوراق القضية بكتابها رقم 805 مرفقاً بها التقرير الثاني النموذج رقم 42)
المحرّر عن طعن المتهمين الأوّل والرابع وتقرير الأسباب لأجراء اللازم نحو نظر النقض
المرفوع من عبد الله يوسف عبد الرحمن وآخر وهما المتهمان الأوّل والرابع. ونظراً إلى
ما تبين بناء على ما تقدّم ذكره من أن المتهمين الأربعة قرّروا بالطعن وقدّموا أسباباً
لطعنهم كما سلف القول كان لابد من إعادة النظر في الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة.
وحيث إن الحكم المذكور قد قضى بعدم القبول شكلاً استناداً على أن الطاعنين الثاني والثالث
لم يقدّما أسباباً لطعنهما، بينما الحال أنهما قدّماها أنها لم تعرض على محكمة النقض
بسبب تقصير قلم كتاب النيابة الكلية في إرسالها إلى قلم كتاب هذه المحكمة، مما لا يصح
معه بقاء هذا الحكم قائماً بالظروف التي صدر فيها. فيتعين إذن الرجوع عنه، خصوصاً وقد
صدر بدون أن يعلن الخصوم وبدون مرافعة طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إنه يبقى بعد هذا البحث – على أساس الحقيقة الواقعة – فيما إذا كان الطعن قد حاز
شكله القانوني.
وحيث عن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 مارس سنة 1942، فطعن فيه الطاعنان الأوّل
والأخير يوم صدوره، كما طعن فيه الثاني والثالث في 7 إبريل سنة 1942، ثم قدّم الجميع
أسباب طعنهم في 12 إبريل سنة 1942، وبهذا يكون الطعن صحيحاً شكلاً بالنسبة للطاعنين
الأربعة.
وحيث عن الأسباب المقدّمة منهم قد اقتصرت على القول بعدم ختم الحكم في الميعاد القانوني
وأرفقت بها شهادة رسمية تثبت ذلك، فتعين إذن تأجيل القضية حتى يقدّم الطاعنون ما عسى
أن يكون لديهم من أسباب للطعن على الحكم ذاته.
