الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2255 سنة 12 ق – جلسة 30 /11 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 35

جلسة 30 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 2255 سنة 12 القضائية

طعن. توكيل خاص لإجراء الطعن. لا يشترط. يكفي أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن. معارضة. الحكم ببطلانها على أساس أن التوكيل الذي بيد المحامي الذي قرّر بها ليس مبيناً فيه الحكم والقضية التي صدر فيها. خطأ.
إنه لما كان القانون ليس فيه ما يوجب لتخويل المحامي في المواد الجنائية الطعن في الحكم بالنيابة عن الخصوم في الدعوى أن يكون هناك توكيل خاص معين فيه الحكم المطلوب الطعن عليه والقضية الصادر فيها ذلك الحكم، فإنه يكفي أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن ليخوّل الوكيل الطعن عن الموكل بهذا الطريق في جميع الأحكام الصادرة في القضايا الخاصة به وإن لم يكن مشاراً إليها فيه، وإذن فالحكم الذي يقضي ببطلان المعارضة على أساس أن التوكيل الذي بيد المحامي لم يخوّله التقرير بها إذ هو ليس توكيلاً خاصاً معيناً فيه الحكم والقضية التي صدر فيها – هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات