الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1893 سنة 12 ق – جلسة 23 /11 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 22

جلسة 23 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1893 سنة 12 القضائية

حكم. تسبيبه. نفي ظرفي سبق الإصرار والترصد. توقيع العقوبة على أساس انتفائهما. ذكر أن الجريمة وقعت بناء على سبق الإصرار والترصد في نهاية الحكم. سهو لا يبطل الحكم.
إذا كانت المحكمة – على حسب الواضح من حكمها – لم تدن المتهم على أساس توافر سبق الإصرار والترصد لديه، وكانت العقوبة التي أوقعتها عليه لا يصح معها القول بأنها قد أدانته على هذا الأساس، فلا يهم أن يكون قد جاء في نهاية حكمها أن الواقعة قد حصلت مع سبق الإصرار والترصد، فإن ذلك مرجعه للسهو فقط.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات