القضايا رقم 1858 و1859 و1860 سنة 12 ق – جلسة 23 /11 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 21
جلسة 23 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضايا رقم 1858 و1859 و1860 سنة 12 القضائية
تعدّد الجرائم. متهم في ثلاث دعاوى منظورة في جلسة واحدة. أساس
الجريمة في هذه الدعاوى واقعة واحدة. وجوب ضم هذه الدعاوى بعضها إلى البعض والحكم على
المتهم بعقوبة واحدة.
(المادة 32 ع)
إذا كان المتهم قد قدّم للمحاكمة في ثلاث قضايا باختلاس أشياء محجوزة، وكان أساس الاختلاس
في كل هذه القضايا واحداً، وهو عدم تقديم المحجوزات في اليوم الذي كان محدّداً لبيعها
فيه واعتراف المتهم بالتصرف فيها، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه القضايا الثلاث في
جلسة واحدة لا ينبغي لها أن توقع على المتهم عقوبة في كل قضية بل يتعين عليها أن تضم
القضايا الثلاث بعضها إلى بعض، وتحكم عليه فيها بعقوبة واحدة، لأنه لم يقارف إلا واقعة
جنائية واحدة لا يمكن أن تكون إلا جريمة واحدة.
