الطعن رقم 1854 سنة 12 ق – جلسة 16 /11 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 20
جلسة 16 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1854 سنة 12 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة:
( أ ) ثبوت واقعة الاختلاس من أي دليل أو قرينة. يكفي. لا يشترط وجود محضر تبديد.
(ب) نية الاختلاس. الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد تمام الجريمة. لا ينفي توافر
نية الاختلاس.
1 – لا يشترط في إثبات جريمة الاختلاس المحجوز أن يحرّر المحضر أو الصراف محضراً يثبت
فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي – كما هو الحال في سائر الجرائم – أن تقتنع
المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة مما يقدّم إليها في الدعوى. فما دامت المحكمة
قد أثبتت على المتهم مقارفته للواقعة الجنائية التي أدانته من أجلها، وذكرت الأدلة
التي استخلصت منها ذلك، فإن عدم تحرير محضر عن التبديد لا يجديه.
2 – إن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله ما دام لم يكن إلا بعد وقوع فعل الاختلاس
ليس من شأنه أن ينفي توافر نية الاختلاس لدى المتهم.
