الطعن رقم 1852 سنة 12 ق – جلسة 16 /11 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 20
جلسة 16 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1852 سنة 12 القضائية
وصف التهمة. حق المحكمة في تصحيحه. مرافعة المتهم على أساس الوصف
الصحيح. تمسكه فيما بعد بقصور الوصف الذي أعلن به. لا يصح.
للمحكمة أن تصحح وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها. وما دام المتهم قد ترافع على
أساس وصفها الجديد فلا يقبل منه أن يتمسك بقصور وصف التهمة الأول.
