الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1850 سنة 12 ق – جلسة 16 /11 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 19

جلسة 16 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1850 سنة 12 القضائية

مخفي الشيء المسروق. مسئوليته مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن السرقة.
من يشتري المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ولو أنه يعدّ في القانون مخفياً لا سارقاً. وذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات