نقض جنائي – الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق – جلسة 31 /05 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 586
جلسة 31 من مايو سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى.
الطعن رقم 1680 لسنة 50 القضائية
1 – دستور. قانون "تطبيق القانون". "الغاء القانون". قرارات وزارية.
مواد مخدرة. دفوع. "الدفع بعدم الدستورية". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اجازة المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالقانون
المذكور. أعمال لحكم المادة 66 من الدستور.
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. قاعدة رددتها المادة 66 من دستور سنة 23 والدساتير
المتعاقبة. مقتضاها. جواز أن يعهد القانون للسلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد
بها بعض جوانب التجريم والعقاب بالشروط التى يحددها.
الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون المذكور ظاهر البطلان. أثر ذلك؟
2 – مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
احراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعى. مثال لتسبيب سائغ فى توافر
قصد الاتجار.
3 – اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالاشارة الى أقوال شهود النفى التى أعرضت عنها.
4 – اجراءات. اجراءات التحقيق. "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاجراءات السابقة على المحاكمة. لا تصلح سببا للطعن.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها. مثال.
5 – مواد مخدرة مصادرة. عقوبة. "العقوبة التكميلية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قضاء المحكمة بمصادرة الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة. والنقود. صحيح. مادام قد
ثبت استعمال الطاعن لها بخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهه بها واتجاره فيها.
1 – لما كان المشرع فى المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه فى الجداول الملحقة بهذا القانون، وما كان
ذلك منه الا أعمالا لحكم المادة 66 من الدستور الحالى والمرددة فى الدساتير المتعاقبة
منذ دستور سنة 1923 – بها بعض جوانب التجريم او العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة
التشريع جواز أن يعهد القانون الى السلطة التنفيذية باصدار قرارات لائحية تحدد بها
بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط
التى يعينها القانون الصادر منها. لما كان ذلك، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص
من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات بالحذف
أو بالاضافة أو بتغيير النسب فيها انما كان تقديرا منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر
المخدرة من خبرة فنية ومرونة فى اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقه
فى مسمياتها وعناصرها تحقيقا لصالح المجتمع، فانه يكون متفقا وأحكام الدستور ويكون
النعى على المادة 32 المشار اليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير اساس،
ولا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا على الحكم ان هو التفت عنه أو لم يرد
عليه، ولا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع ان هى استمرت فى نظر الدعوى المطروحة
عليها دون أن تمنح ميدية أجلا للطعن بعدم دستورية تلك المادة سالفة الذكر.
2 – من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية
التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر
قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله: "وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الاقراص والامبولات
سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الاقراص كان بقصد الاتجار
فيها وذلك لكثرة عدد هذه الاقراص والامبولات وتنوعها يؤيدها ماذهب اليه الضابط فى هذا
الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق ان أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقرر بذلك،
وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى،
الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار
فيها". فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها
يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن، بما يضحى
معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له.
3 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا
به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى اقوالهم مادامت لم تستند اليها وفى قضائها بالادانة
لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لاقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها،
فان منعى الطاعن على الحكم باغفاله الاشارة الى اقوال شاهد النفى يكون غير مقبول.
4 – لما كان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم،
كما انه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلبه منها، وكان البين
من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وان عيب تحقيقات النيابة لعدم سماع أقوال افراد القوة
المرافقة للضابط الا أنه لم يطلب من المحكمة استدعاء أى منهم لمناقشته ومن ثم فلا يقبل
منه اثارة شىء من ذلك أمام محكمة النقض.
5 – لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط
والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ان الطاعن
قد حصل عليها لخلطها بالاقراص المخدرة المضبوطه الشبيبة بها ليقوم ببيعها مما يحقق
له ربحا اكبر، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 30 منه على أنه
"يجور للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحه أن يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطه التى
استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير حسن النيه"
فان الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة لتلك الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة
وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون من بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال
الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالاقراص المخدرة واتجاره فيها ويغدو النعى عليه فى هذا الخصوص
غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 يونيه سنة 1977 حاز
بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (عقاقير الريتالين والموتولين والسفرسيمون) فى غير الاحوال
المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد
والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا
بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
40 لسنة 1966 والبنود 94 و95 و112 من الجدول رقم المرفق بمعاقبة المتهم بالاشغال
الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة حيازة
جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب واخلال بحق
الدفاع، ذلك أنه لم يقسط دفعه بعدم دستورية المادة 32 من القانون 182 سنة 1960 فى شأن
مكافحة المخدرات فيما أجازته للوزير المختص من أن يعدل بقرار منه فى الجداول الملحقه
بذلك القانون بالحذف أو بالاضافة أو بتغيير النسب مما يخول للوزير سلطة اصدار قرارات
يعدل بها القانون أو يعطله بما يفوق سلطة رئيس الجمهورية اذا ما فوضته السلطة التشريعية
بمقتضى المادة 108 من الدستور، وقد رفض الحكم هذا الدفع بمقولة عدم جديته دون أن يمنح
الطاعن مهلة للطعن بعدم دستورية تلك المادة، كما قصر الحكم فى التدليل على توافر قصد
الأتجار فى حق الطاعن وأقامة على مالا ينتجه، ولم يعن بشهادة….. شاهد النفى، ولا
بما أثاره الدفاع من قصور تحقيق النيابة العامة سؤال أحد من أفراد القوة المرافقة للضابط
خاصة بعد أن جحد الطاعن ارتداءه لبنطلون على خلاف ماقرر به الضابط الشاهد من ضبط المخدر
بجيب البنطلون، وأخيرا فقد قضى الحكم بمصادرة المضبوطات وباطلاق رغم أن منها حبوب ليست
من المواد المخدرة ونقود لم يرد بالحكم انها متحصلة من الجريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه.
وحيث ان المشرع فى المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قد أجاز
للوزير المختص أن يعدل بقرار منه فى الجداول الملحقة بهذا القانون، وما كان ذلك منه
الا اعمالا لحكم المادة 66 من الدستور الحالى والمرددة فى الدساتير المتعاقبة منذ دستور
سنة 1923 – بما نصت عليه من ان "لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون", مما مقتضاه
جواز أن يعهد القانون الى السلطة التنفيذية باصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب
التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها
القانون الصادر منها. لما كان ذلك، وكان ماناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل
الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالاضافة
أو بتغيير النسب فيها انما كان تقديرا منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من
خبرة فنيه ومرونه فى اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقه فى مسمياتها
وعناصرها تحقيقا لصالح المجتمع، فانه يكون متفقا وأحكام الدستور ويكون النعى على المادة
32 المشار اليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير اساس، ولايعدو أن يكون
دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا على الحكم ان هو التفت عنه أو لم يرد عليه، ولا على
المحكمة المثار أمامها هذا الدفع ان هى استمرت فى نظر الدعوى المطروحة عليها دون دون
أن تمنح ميدية أجلا للطعن بعدم دستورية تلك المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير
فيها طالما أنه يقيمها على ماينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد
الاتجار فى حق الطاعن بقوله: "وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الاقراص والامبولات
سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الاقراص كان بقصد الاتجار
فيها وذلك لكثرة عدد هذه الاقراص والامبولات وتنوعها يؤيد ما ذهب اليه الضابط فى هذا
الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق ان أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقرر بذلك،
وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى،
الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار
فيها". فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها
يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن، بما يضحى
معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى
اقوالهم مادامت لم تستند اليها وفى قضائها بالادانه لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة
على أنها لم تطمئن لاقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فان منعى الطاعن على الحكم باغفاله
الاشارة الى اقوال شاهد النفى يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان تعييب الاجراءات السابقة
على المحاكمة لايصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على
المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلبه منها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
وان عيب تحقيقات النيابة لعدم سماع أقوال افراد القوة المرافقة للضابط الا أنه لم يطلب
من المحكمة استدعاء أى منهم لمناقشته ومن ثم فلا يقبل منه اثارة شىء من ذلك أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة الدعوى قد أورد عن حبوب
الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة
المخدرات ان الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالاقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم
ببيعها مما يحقق له ربحا أكبر، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة
30 منه على أنه يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحه أن يحكم بمصادرة الاشياء
المضبوطه التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون اخلال بحقوق
الغير حسن النيه فان الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة لتلك الحبوب والتى ليست
من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون من بعد ما أورده واستقام
تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالاقراص المخدرة واتجاره فيها ويغدو
النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ماتقدم، فان الطعن برمته يكون على غير
اساس متعينا رفضه موضوعا.
