الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1931 سنة 12 ق – جلسة 09 /11 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 18

جلسة 9 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1931 سنة 12 القضائية

دفاع شرعي. استبانة المحكمة أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي. وجوب معاملته على هذا الأساس ولو كان منكراً ارتكاب الواقعة. اعتراف المتهم بالفعل الذي وقع منه. لا يكون لازماً إلا عند مطالبته المحكمة بالتحدّث صراحة في حكمها عن حالة الدفاع الشرعي.
(المادة 210 ع = 246)
إذا ما تبينت المحكمة من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فإنه يكون عليها أن تعامله على هذا الأساس ولو كان هو أو المدافع عنه قد رأى أن مصلحته في الدفاع تتحقق بإنكار ارتكاب الواقعة بتاتاً. أما القول بأن المتهم لا يجوز أن يعد في حالة من حالات الدفاع الشرعي إلا إذا كان معترفاً بالفعل الذي وقع منه فمحله عند مطالبة المتهم المحكمة بأن تتحدّث صراحة في حكمها عن حالة الدفاع الشرعي، فإن هذه المطالبة لا تقبل منه إلا إذا كان هو قد تمسك أمامها في دفاعه بأنه حين ارتكب الفعل المسند إليه إنما كان يستعمل حقه في الدفاع الشرعي. ولكن ما دامت المحكمة هي التي استظهرت من تحقيقها حالة الدفاع الشرعي واقتنعت بوجودها فلا يمكن أن يحول دون معاملتها للمتهم على مقتضى ما رأت أي حائل من عدم اعتراف المتهم أو عدم تمسك الدفاع عنه بقيام تلك الحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات