الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2408 لسنة 50 ق – جلسة 28 /05 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 583

جلسة 28 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ جمال منصور وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادى، وجهدان عبد الله، وأحمد أبو زيد.


الطعن رقم 2408 لسنة 50 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم اذا كان بحسب ظاهره – غير منه للخصومة.
متى كان الحكم بعدم الاختصاص هو – بحسب ظاهره – حكم غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها، ولما كان يبين من المفردات المضمومة ان المطعون ضده قد نازع فى واقعة الميلاد الثابتة فى الوثيقة الرسمية وذهب الى أنها ليست خاصة به وانما هى تخص اخاه الذى كان له سميا ومات قبل ميلاد المطعون ضده وقد سمى هذا الاخير باسمه وهذا الدفاع الجوهرى يقتضى تحقيقا يجرى وتمحيصا للواقعة الثابتة بهذه الوثيقة ومدى نسبتها للمطعون ضده مما ليس من شأن محكمة النقض وبالتالى فانه لا يبين من الأوراق بحالتها ان سن المطعون ضده قد جاوزت – بدليل قاطع – ثمانية عشر عاما عند حدوث الواقعة التى يحاكم بسببها، ومن ثم لا يكون الحكم منهيا للخصومة بحسب ظاهرة ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "طبنجة حلوان 9 م". (ثانيا) احرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. "ثالثا" عثر على السلاح الفاقد المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لـ….. واحتجزة لنفسه بنية تملكه بطريق الغش. وطلبت الى مستشار الاحالة أحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة أحداث ابو قرقاص لتحديد جلسة لنظرها.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث أن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة جنايات بنى سويف بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة احداث ابى قرصاص قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ استند الى تقدير الطبيب الشرعى سن المتهم المطعون ضده بأقل من ثمانية عشر عاما رغم وجود وثيقة رسمية بميلاده مرفقة بالأوراق تثبت أنه جاوز هذه السن.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص هو – بحسب ظاهرة – حكم غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها، ولما كان يبين من المفردات المضمومة ان المطعون ضده قد نازع فى واقعة الميلاد الثابتة فى الوثيقة الرسمية وذهب الى أنها ليست خاصة به وانما هى تخص اخاه الذى كان له سميا ومات قبل ميلاد المطعون ضده وقد سمى هذا الاخير باسمه وهذا الدفاع الجوهرى يقتضى تحقيقا يجرى وتمحيصا للواقعة الثابتة بهذه الوثيقة ومدى نسبتها للمطعون ضده مما ليس من شأن محكمة النقض وبالتالى فانه لا يبين من الأوراق بحالتها ان سن المطعون ضده قد جاوزت – بدليل قاطع – ثمانية عشر عاما عند حدوث الواقعة التى يحاكم بسببها، ومن ثم لايكون الحكم منهيا للخصومة بحسب ظاهره ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات