الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1908 سنة 12 ق – جلسة 02 /11 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 7

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1908 سنة 12 القضائية

وكالة. التوكيل في الطعن. لا يشترط أن يكون توكيلاً خاصاً. يكفي أن يكون التوكيل عاماً في نوع طريق الطعن.
(المادة 517 مدني)
إن القانون إذ أجاز للمتهم أن يوكل من يشاء من المحامين أو غيرهم في أن يطعن نيابة عنه بأي طريق من طرق الطعن في الحكم الصادر عليه، لم يوجب لقبول الطعن بهذه الكيفية أن يكون التوكيل خاصاً منصباً على قضية معينة بالذات، فإنه يكفي، وفقاً للقواعد العامة المقرّرة في عقد الوكالة بالمادة 517 من القانون المدني، أن يكون التوكيل عاماً في نوع طريق الطعن ليكون معتبراً بدون نص في كل الدعاوى التي يحصل فيها الطعن بهذا الطريق المعين. وإذن فيكفي لتخويل الوكيل حق المعارضة عن الموكل أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على المعارضة في الأحكام، ولو كان لم تبين فيه أحكام أو قضايا معينة، بغض النظر عن الوصف الذي وصف به التوكيل وعن الأعمال الأخرى التي تضمنها.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ قضى ببطلان المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الصادر عليه. وذلك لأن التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذي قرّر بالمعارضة يخوّله عملها بالنيابة عن الموكل خلافاً لما ذهبت إليه المحكمة.
وحيث إن القانون إذ أجاز للمتهم أن يوكل من يشاء من المحامين أو غيرهم في أن يطعن نيابة عنه بأي طريق من طرق الطعن في الحكم الصادر عليه لا يوجب لقبول الطعن بهذه الكيفية أن يكون التوكيل خاصاً منصباً على قضية معينة بالذات، لأنه يكفي في هذه الحالة، وفقاً للقواعد العامة المقرّرة في عقد الوكالة بالمادة 517 من القانون المدني، أن يكون التوكيل عاماً في جنس طريق الطعن ليكون معتبراً بدون نص في كل الدعاوى التي يحصل فيها الطعن بهذا الطريق المعين. فيكفي لتخويل الوكيل حق المعارضة عن الموكل أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على المعارضة في الأحكام ولو لم تبين فيه أحكام أو قضايا معينة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن الطاعن حكم عليه غيابياً من محكمة أول درجة بالحبس وعارض في الحكم وحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن فاستأنف وحكم غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وأعلن بالحكم في 26 أكتوبر سنة 1941 وعارض فيه في اليوم التالي لإعلانه – بعد ذلك قال تدعيماً لما قضى به من بطلان المعارضة المرفوعة من الطاعن: "إنه مسلم من المتهم بأن المعارضة قررت بمعرفة محاميه بمقتضى توكيل عام، وقد انحصر دفاعه في جواز ذلك قانوناً. وحيث إن هذه المسألة، وهي هل يجوز لوكيل بمقتضى توكيل عام حتى ولو كان محامياً عن المتهم أن يقرّر بالطعن في الأحكام الجنائية الصادرة ضدّ موكله سواء أكان ذلك بطريق المعارضة أم الاستئناف أم النقض، هذه المسألة قد تضاربت فيها أحكام المحاكم المصرية بل أحكام محكمة النقض نفسها وإن كان يظهر أن القضاء والفقه الفرنسيين يتطلبان تفويضاً خاصاً في هذه المسائل. وقد استقرت أحكام محكمة النقض أخيراً على الأخذ بهذا المبدأ حيث قرّرت في حكمها الصادر بتاريخ 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 1006 سنة 46 قضائية أنها فرغت من بحث هذا الموضوع في معرض الطعن بطريق النقض والإبرام. وبحثها هذا وارد تفصيلاً في حكمها الصادر بتاريخ 21 فبراير سنة 1929 في القضية رقم 793 سنة 46 قضائية. وحيث إنه وإن كان حكما النقض السابق الإشارة إليهما صدرا في صدد التقرير بالنقض إلا أن المبادئ التي قرّرتها المحكمة العليا في حكميها المذكورين هي مبادئ عامة تنطبق على التقرير بالاستئناف والمعارضة أيضاً. وحيث إنه يتضح مما سبق أن معارضة المتهم باطلة لحصولها من غير ذي صفة فيتعين القضاء بذلك بغض النظر عما إذا كان استئنافه باطلاً أم غير باطل ومقبولاً أم غير مقبول من وجهة الشكل. أما ادعاء وكيل المتهم بالجلسة بأن موكله كان مريضاً فإن ذلك لا يغير الوضع، لأنه كان في مقدوره أن يعمل توكيلاً خاصاً لمحامية ليقرّر بالمعارضة. فضلاً عن أن الشهادة الطبية المقدّمة منه، بفرض صحتها، تفيد مرضه في وقت سابق بكثير عن الوقت الذي تقرّر فيه بالمعارضة في القضية الحالية. ويظهر أن غرضه الادعاء بأن موكله كان مريضاً وقت صدور الحكم ضدّه أمام محكمة أوّل درجة باعتبار معارضته أمامها كأنها لم تكن مع أن الطعن الآن منصب على معارضته أمام هذه المحكمة بغض النظر عما سبق ذلك من إجراءات".
وحيث إن هذه المحكمة في سبيل تحري الحقيقة في الطعن قد اطلعت على مفردات الدعوى فتبينت أن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأن التوكيل الذي عملت المعارضة بمقتضاه يشمل عدة أمور: منها تخويل المحامي الذي قرّر بها أن يعارض في الحكم نيابة عن المحكوم عليه. كما تبينت أن تقرير المعارضة مذكور به أنه عمل بناء على توكيل شرعي صادر من المحكوم عليه إلى المحامي الذي تولى التقرير.
وحيث إن الدفاع عن الطاعن قدّم لهذه المحكمة التوكيل الشرعي الذي عملت بمقتضاه المعارضة وهو صادر في 6 فبراير سنة 1941 من الطاعن وآخرين إلى حسن أفندي عبد الفتاح وتادرس أفندي جريس وموريس أفندي فخري وكامل أفندي أبادير وحلمي أفندي عوض ورياض أفندي شحاته وشاكر أفندي جريس ورياض أفندي مكارى والسيد أفندي عرفة المحامين الأهليين. وذكر فيه بالنص أنه: "توكيل عام في جميع القضايا التي ترفع منهم وعليهم أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أهلية أو شرعية أو مختطة أو حسبية وجهات الإدارة والنيابة في المرافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والإنكار وطلب اليمين وردّها وردّ القضاة وتسليم وتسلم الأوراق والمستندات وصور الأحكام وتنفيذه وتعيين الخبراء والمحكمين وردّهم واستبدالهم والطعن بالتزوير والإنكار والطعن في الأحكام بالمعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والتقرير بالنقض والإبرام وفي التقرير نيابة عنهم أو عن أحدهم باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة جنح مأمورية المنشأة القضائية في القضية رقم 1516 سنة 1940 وهي الخاصة بهذه القضية وأن للوكلاء حق توكيل الغير عنهم في كل ما يشمله التوكيل العام".
وحيث إنه يتضح مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه ببطلان المعارضة المرفوعة من الطاعن إذ ما دام التوكيل الذي رفع المحامي عن الطاعن المعارضة بمقتضاه منصوصاً فيه صراحة على المعارضة في الأحكام، فإن ذلك يكفي لقبول المعارضة ولو لم تعين الأحكام ولا القضايا التي صدرت فيها الأحكام، وبغض النظر عن الوصف الذي وصف به التوكيل وعن الأعمال الأخرى التي تضمنها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات