الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12 لسنة 30 ق – جلسة 14 /03 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ 25

جلسة 14 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.


الطعن رقم 12 لسنة 30 القضائية

ميعاد الطعن فى قرارات رفض القيد بالجدول:
وجوب حصول التقرير وتقديم الأسباب فى خلال ميعاد الثلاثين يوما. الم 6 فقرة أخيرة من الق 96 لسنة 1957.
الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم صريحة فى أن الطعن يحصل وفقا للإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية، ومعنى ذلك أن التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع تقرير الأسباب التى يبنى عليها يجب أن يتما خلال الموعد المحدد ووفقا للشكل المرسوم – ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية التى أوجبت المادة السادسة حصول الطعن وفقا لها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن فى أن الطاعن عين فى وظيفة مساعد صراف من الدرجة الثامنة بمراقية الحراسة العامة ثم كاتبا بنفس الدرجة إلى أن صدر قرار بإنهاء خدمته. وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ثم قدم طلبا للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بقيد اسمه فى جدول المحامين تحت التمرين وقد قضت اللجنة غيابيا برفض طلبه. فعارض وقضى فى معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. وقد أعلن هذا القرار إلى المعارض. فطعن فيه بطريق النقض إلخ….


المحكمة

… من حيث إن القرار المطعون فيه صدر من لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 22 من مايو سنة 1960 متضمنا تأييد قرارها الصادر فى 10 من أبريل سنة 1960 برفض طلب قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تخت التمرين وقد أعلن القرار المطعون فيه إلى الطاعن بكتاب موصى عليه تسلمه فى 18 من يونيه سنة 1960 على ما يبين من كتاب مدير منطقة البريد المركزية المؤرخ 3 من يناير سنة 1961 فقرر الطاعن بالطعن فى 10 من يوليه سنة 1960 وقدم أسباب طعنه فى 28 من يوليه سنة 1960.
وحيث إن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم تنص على أنه "إذا رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن فى القرار أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال ثلاثين يوما التالية لإعلانه به – وإذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام اللجنة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه، فإذا أيدت اللجنة القرار ولم يعارض فيه الطالب فى الميعاد كأن له أن يطعن فيه خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه فى الحالة الأولى ومن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فى الحالة الثانية ويكون الإعلان فى جميع الأحوال بكتاب موصى عليه. وإذ بنى قرار الرافض على ما جاء بالبند الأخير من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضى الخمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه القرار نهائيا. ويحصل الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المتبعة لنقض فى المواد الجنائية أما المعارضة فتكون بتقرير فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة.
وحيث إنه وإن كان الطاعن قرر بالطعن خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه وهى المدة التى حددها القانون فى المادة سالفة الذكر، غير أنه لم يقدم أسبابا لطعنه إلا بعد انقضاء الأجل المذكور، وقد حاول تفسير النص السابق بأنه يشترط فقط التقرير بالطعن خلال ذلك الأجل ولكن تقديم أسباب الطعن غير مقيد بالأجل المشار إليه، وهو تفسير لا يتفق وصحيح القانون لأن الفقرة الأخيرة من المادة السادسة السالفة الذكر صريحة فى أن الطعن يحصل وفقا للإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية، ومعنى ذلك أن التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع تقرير الأسباب التى يبنى عليها يجب أن يتما خلال الموعد المحدد وفقا للشكل المرسوم، ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية التى أوجبت المادة السادسة من قانون المحاماة وحصول الطعن وفقا لها – ومن الواضح أن تجاوز الميعاد القانونى سواء فى التقرير بالطعن أو فى إيداع الأسباب يترتب عليه عدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قدم أسباب الطعن بعد انقضاء الثلاثين يوما التالة لإعلانه بالقرار المطعون فيه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات