الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1898 سنة 12 ق – جلسة 02 /11 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 4

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1898 سنة 12 القضائية

حكم بالإدانة. عدم بيان الشهود الذين أخذت المحكمة بشهاداتهم ولا مؤدّى أقوالهم ولا مضمون التحقيقات التي أشارت إليها والأدلة المستمدّة منها. إجمال يعيب الحكم.
(المادة 149 تحقيق)
إذا لم تبين المحكمة في حكمها بالإدانة الشهود الذين أخذت بشهادتهم، ولا مؤدى أقوالهم، ولا مضمون التحقيقات التي أشارت إليها والأدلة التي استمدتها منها، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه. إذ هذا الإجمال في ذكر واقعة التهمة وأدلة الثبوت لا يمكن معه الاطمئنان إلى أن المحكمة حين حكمت في الدعوى قد تبينت واقعة التهمة المسندة إلى المتهم وقام لديها الدليل الصحيح عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات