الطعن رقم 1897 سنة 12 ق – جلسة 02 /11 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 4
جلسة 2 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1897 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام. حكم بصحة تفتيش المتهم وتحديد جلسة للمرافعة في الموضوع.
غير منه للخصومة. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
الحكم بصحة التفتيش وتحديد جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى ليس من الأحكام المنهية للخصومة.
إذ الدعوى، بعد صدوره، تبقى قائمة أمام المحكمة، ولا مانع قانوناً من أن يقضي في موضوعها
لمصلحة المتهم فتنتفي بذلك كل مصلحة له في التمسك ببطلان التفتيش. وإذن فالطعن بطريق
النقض في هذا الحكم غير جائز.
