الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض جنائي – الطعن رقم 2418 لسنة 50 ق – جلسة 25 /05 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 542

جلسة 25 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وفوزى اسعد، وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.


الطعن رقم 2418 لسنة 50 القضائية

1 – تفتيش "التفتيش باذن" "اذن التفتيش. تنفيذه" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
التفتيش المحظور: هو ما يقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. حرمه محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. مجانبة الحكم هذا النظر. خطأ فى تأويل القانون.
2 – نقض "نظر الطعن والحكم فيه". "أثر الطعن".
حجب الخطأ القانونى المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب ان يكون النقض مقرونا بالاحالة.
1 – "لما كان البين من المفردات التى ضمتها المحكمة تحقيقا للطعن ان المتهمة قررت فى تحقيق النيابة أنها تتخذ من الحجرة التى تم فيها الضبط محلا لتجارة بعض السلع ونفت أنها تتجر فى المواد المخدرة بها واذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون اما حرمه المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فان الحكم اذ لم يفطن لكون المحل الذى تم فيه الضبط بغير متجرا باقرار المتهمة فى تحقيق النيابة انتهى الى بطلان تفتيشه رغم صدور اذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل معه بالضرورة على محل تجارتها فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه.
2 – لما كانت المحكمة قد اقتصرت على بحث الدفع وقضت ببطلان التفتيش على خلاف القانون فتكون قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى ويتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: حازت جوهرين مخدرين (أفيون وعقار الموتولون) وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتها الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهمة مما أسند اليها والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بتبرئه المطعون ضدها من تهمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا فقد اخطأ فى تطبيق القانون ذلك بانه تساند فى قضائه الى بطلان التفتيش الذى تم بمتجر المتهمة هو وما أسفر عنه لاقتصار الاذن الصادر به على شخصها ومسكنها فحسب، فى حين ان حرمه المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه ابتنى قضاءه بالبراءة على ان "الاذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 10/ 12/ 1976 قد اقتصر على تفتيش شخص ومسكن المتهمة ولم يشمل المخزن الذى ضبط به المخدر كما تبين ان هذا المخزن يقع اسفل سلم المنزل وان مسكن المتهمة يقع بالدور الثالث من نفس المنزل حسبما ورد بمحضر ضبط الواقعة وأقوال الضابط فى التحقيقات وحيث انه لما كان الثابت من الرجوع الى أذن التفتيش الصادر من النيابة العامة أنه لم يشمل المخزن الذى ضبط فيه المخدر (الافيون وعقار الموتولون) والكائن أسفل سلم المنزل الذى تقطن المتهمة فى الدور الثالث منه فان تفتيشه يكون قد تم بغير اذن, كما خلت الأوراق من وجود مسوغ قانونى لاجرائه ومن ثم يكون هذا التفتيش قد تجرد عن السند القانونى الذى يبرره ووقع باطلا هو وما ترتب عليه من اجراءات وما استمد منه من دليل، ولما كان الحاضر مع المتهمة قد تمسك بهذا البطلان أمام المحكمة وكان الدليل المستمد من ذلك التفتيش الباطل هو الركيزة الوحيدة التى يقوم عليها صرح الاتهام الموجه الى المتهمة فان هذا الاتهام لا يلبث أن ينهار من أساسه الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءتها مما سند اليها". "لما كان ذلك وكان البين من المفردات التى ضمتها المحكمة تحقيقا للطعن ان المتهمة قررت فى تحقيق النيابة انها تتخذ من الحجرة التى تم فيها الضبط محلا لتجارة بعض السلع ونفت انها تتجر فى المواد المخدرة بها واذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون اما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فان الحكم اذ لم يفطن لكون المحل الذى تم فيه الضبط بغير متجرا باقرار المتهمة فى تحقيق النيابة انتهى الى بطلان تفتيشه رغم صدور اذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل معه بالضرورة على محل تجارتها فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه، ولما كانت المحكمة قد اقتصرت على بحث الدفع وقضت ببطلان التفتيش على خلاف القانون فتكون قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى ويتعين أن يكون مع النقض الاحالة.

 

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات