الطعن رقم 3609 لسنة 50 ق – جلسة 17 /05 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 525
جلسة 17 من مايو سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمى راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، ومحمد عبد المنعم البنا.
الطعن رقم 3609 لسنة 50 القضائية
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "وقف تنفيذ العقوبة". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
تصريح الحكم فى أسبابه. بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن. وقضاؤه بعكس
ذلك فى المنطوق. تخاذل.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ما انتهى اليه من وقف تنفيذ عقوبة
الحبس المقضى بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم فى اسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك
فى المنطوق فان الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يوجب نقضه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم….. بأنه بدد
الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح الدولة
والتى سلمت اليه على سبيل الوديعة فاختلسها اضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت معاقبته بالمادتين
341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس
المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضته بقبولها
شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها
موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ…… المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة
تبديد محجوزات قد جاء متخاذلا لتناقض اسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى
وخلص الى ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن استطرد بقول "وحيث ان المتهم حضر بالجلسة
وقرر انه قام بالسداد وقدم مايفيد ذلك وطلب استعمال الرأفة فان المحكمة تأمر بايقاف
التنفيذ عملا بنص المادتين 55 و56 عقوبات" ثم جرى منطوق الحكم بالاتى "حكمت المحكمة
غيابيا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ". لما كان ذلك، وكان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ماتقدم بيانه انه بعد ماانتهى اليه من وقف تنفيذ
عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم فى اسبابه قد عاد فقضى بعكس
ذلك فى المنطوق فان الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى
بحث باقى اوجه الطعن.
