الطعن رقم 3499 لسنة 50 ق – جلسة 04 /05 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 464
جلسة 4 من مايو سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.
الطعن رقم 3499 لسنة 50 القضائية
حكم "وضعه والتوقيع عليه واصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن.
مايقبل منها".
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وابداء لاى سبب من الأسباب. حتى ولو صادف اليوم الاخير
عطلة رسمية. اساس ذلك؟ [(1)]
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيو سنة 1980 وحتى يوم 24 من يوليو
سنة 1980. لم يكن قد تم التوقيع عليه وايداعه قلم الكتاب على مايبين من الشهادة الصادرة
من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لاسباب الطعن، وان ثبت ان الحكم قد أودع
بعد ذلك فى الساعة الواحدة والنصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد
الثلاثين يوما ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ان يكون
يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك أن بطلان الحكم بسبب التأخر فى ختمه أكثر
من ثلاثين يوما ملحوظ فى تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الاجل لاى سبب من الأسباب
التى تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات. لما كان ذلك – فان الحكم المطعون فيه
يكون باطلا ويتعين نقضه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول "الطاعن"
ضرب عمدا…… بآله صليه راضه "عصا" على رأسه فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير
الطبى الشرعى والتى نشأ لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بحوالى 30%.
المتهم الثاني: ضرب عمدا المجنى عليه سالف الذكر بآله صلبه راضه "عصا" على العضد الايمن
فأحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ من جرائها عاهة مستديمة
هى التئام الكسر فى وضع معيب تقدر بحوالى 5%. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهما الى
محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. وادعى…..-
والد المجنى عليه – مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وكل
من….. والدة المجنى عليه و…..- زوجة المجنى عليه – عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها..
و.. و.. و.. قصر المرحوم.. بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات
المدنية. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى عملا بالمادة 240/
1 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الاول – الطاعن – بالسجن لمدة خمس سنوات
وبالزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى….. قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
ومبلغ واحد وخمسين جنيها للمدعتين الآخرتين (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن لمدة
ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان – ذلك
أن أسبابه لم تودع موقعا عليها فى مدة ثلاثين يوما من تاريخ النطق به.
وحيث انه لما كان القانون – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وطبقا لنص المادة
312 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب وضع الاحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين
يوما من تاريخ النطق بها والا كانت باطله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
23 من يونيه سنة 1980 وحتى يوم 24 من يونيو سنة 1980. لم يكن قد تم التوقيع عليه وايداعه
قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة
لاسباب الطعن، وان ثبت ان الحكم قد أودع بعد ذلك فى الساعة الواحدة والنصف من مساء
ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد الثلاثين يوما ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980،
ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ان يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك
أن بطلان الحكم بسبب التأخر فى ختمه أكثر من ثلاثين يوما ملحوظ فى تقريره اعتبارات
تأبى بطبيعتها أن يمتد الاجل لاى سبب من الاسباب التى تمتد بها المواعيد بحسب قوانين
المرافعات. لما كان ذلك – فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويتعين نقضه والاحالة.
[(1)] المبدء ذاته مقرر فيه: الطعن رقم 2540 لسنة
32 ق جلسة 4/ 3/ 1963 السننة 14 ص 142.
والطعن رقم 1214 لسنة 49 ق جلسة 20/ 2/ 1979 (لم ينشر).
