الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق – جلسة 30 /04 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 445
جلسة 30 من إبريل سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه، وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادى، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.
الطعن رقم 2487 لسنة 50 القضائية
استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. اجراءات "اجراءات المحاكمة".
على النيابة العامة تكليف الخصوم الأخرين – عدا المستأنف – بالحضور بالجلسة المحددة
لنظر الاستئناف والا بنى الحكم على بطلان فى اجراءات المحاكمة.
لما كانت المادة 408 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف
الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده الأول – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف،
فان الحكم المطعون فيه اذ صدر دون اعلان الطاعنين – المدعيين بالحقوق المدنية – يكون
قد بنى على بطلان فى اجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة فيما
قضى به فى الدعوى المدنيه مع الزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الاول بأنه (أولا) تسبب خطأ فى
قتل……. وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين
بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث به الاصابات الموصوفة
بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. (ثانيا) تسبب فى اصابة…… على النحو الموضح بالتهمة
الاولى. (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص وأموالهم للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين
238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 ومحكمة جنح الدقى الجزئية
قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف
التنفيذ فعارض وأثناء نظر المعارضة ادعى الطاعنون مدنيا قبل المتهم وشركة التأمين الأهلية
بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى
الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والزامه متضامنا مع شركة التأمين
الأهلية بأن يدفعا للمدعين بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا. فاستأنف
المطعون ضده الأول ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب اليه
ورفض الدعوى المدنية والزمت رافعها المصاريف.
فطعن الوكيل عن المدعين بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون – المدعون بالحقوق المدنية – على الحكم
المطعون فيه انه اذ قضى بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده الاول ورفض الدعوى
المدنية قد بنى على اجراءات باطله ذلك بأنه صدر دون اعلانهم بالحضور امام المحكمة مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومه ان الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم
المستأنف وبراءة المطعون ضده الأول من التهم المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية مع الزام
الطاعنين بمصروفاتها دون اعلان الطاعنين بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان
ذلك، وكانت المادة 408 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف
الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده الأول – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف،
فان الحكم المطعون فيه اذ صدر دون اعلان الطاعنين – المدعين بالحقوق المدنية – يكون
قد بنى على بطلان فى اجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة فيما
قضى به فى الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة
الى بحث سائر أوجه الطعن.
