الطعن رقم 1458 لسنة 50 ق – جلسة 30 /04 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 436
جلسة 30 من ابريل سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق النادى، وجهدان عبد الله، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.
الطعن رقم 1458 لسنة 50 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض، وايداع اسبابه. وجوب تمام كليهما فى الميعاد المحدد. علة ذلك؟
اثبات ايداع أسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد. التزام الطاعن به.
الايصال الصادر من قلم الكتاب. دون غيره. هو الذى يصلح فى اثبات تقديم أسباب الطعن
بالنقض فى الميعاد. تفصيل ذلك. مثال.
متى كان البين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 6/ 1978 حضوريا باعادة الاعتبار
الى المطعون ضده، فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض فى 3 أغسطس سنة 1978
وأرفق بالملف تقرير بأسبابه موقع عليه من المحامى العام وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل
على اثبات تاريخ ايداعه فى السجل المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب – ويبين من كتاب رئيس
نيابة الفيوم المؤرخ 30/ 9/ 1980 أن أسباب هذا الطعن لم تثبت فى دفتر اثبات التاريخ
الخاص بالطعن بالنقض – لما كان ذلك وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض ان هو الا عمل
اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى أفصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل
الذى ارتاه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن
عليه فى خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد
أيضا والتى هى شرط لقبول الطعن وتعد لاحقه بتقرير الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا
يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب
فى خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا.
ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لاثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب
فى الميعاد القانونى الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط
بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور
بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع مع الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها
ايصالا من واقع السجل مثبتا للايداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من كل عبث، يساير
مرامى الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالاوضاع التى رسمها لذلك، وكان المعول عليه
فى هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام
هذا الاقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم. ولما كانت الطاعنة وان قررت بالطعن فى الميعاد
القانونى باشهاد رسمى فى قلم الكتاب، الا انها لم تراع فى تقديم أسباب طعنيها الاصول
المعتاده المثبتة لحصول الايداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين
حصوله فى الميعاد القانونى فان الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.
الوقائع
تقدم المطعون ضده بطلب رد اعتباره عن عقوبه الحبس المقضى بها عليه
لسرقة من محكمة سنورس الجزئية فى 30 من يناير سنة 1972 فى الجنحة رقم 322 لسنة 1978
ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بقبول الطلب واعادة الأعتبار الى الطالب.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 6/ 1978 حضوريا باعادة الاعتبار الى المطعون ضده، فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض فى 3 أغسطس سنة 1978 وأرفق بالملف تقرير بأسبابه موقع عليه من المحامى العام وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه فى السجل المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب – ويبين من كتاب رئيس نيابة الفيوم المؤرخ 30/ 9/ 1980 أن أسباب هذا الطعن لم تثبت فى دفتر أثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض – لما كان ذلك وكان الأصل ان الطعن بطريق النقض ان هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه فى خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا والتى هى شرط لقبول الطعن وتعد لاحقه بتقرير الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن أن يثبت أيداع أسباب طعنه قلم الكتاب فى خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وأن لم يشترط طريقا معينا لاثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد القانونى الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع مع الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للايداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من كل عبث، يساير مرامى الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالاوضاع التى رسمها لذلك، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم. ولما كانت الطاعنة وان قررت بالطعن فى الميعاد القانونى باشهاد رسمى فى قلم الكتاب، الا أنها لم تراع فى تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الايداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى الميعاد القانوني, فان الطعن منها يكون غير مقبول شكلا -..
