الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3468 لسنة 50 ق – جلسة 29 /04 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 419

جلسة 29 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وابراهيم حسين رضوان، ومحمد سالم يونس، ومحمد رفيق البسطويسى.


الطعن رقم 3468 لسنة 50 القضائية

اشكال فى التنفيذ "ماهيته". طعن "الطعن بالنقض". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا.
صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائيا لعدم الطعن فيه بطريق النقض أثره. انقضاء أثر الحكم الصادر فى الاشكال.
الطعن بالنقض فى هذا الحكم غير جائز.
متى كان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع، اذا كان باب الطعن مازال مفتوحا، وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية، كان يبين من كتاب نيابة بنها الكلية المؤرخ فى 11 من يناير سنة 1981 المرفق بالاوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1977 فى الجنحة 325 لسنة 1976 مستأنف بنها المستشكل فى تنفيذه، فان ذلك الحكم يكون قد صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن فيه بطريق النقض، ويضحى بذلك الحكم الصادر فى الاشكال وهو حكم وقتى انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائيا – غير جائز الطعن فيه بالنقض. لما كان ما تقدم، فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم. (ثانيا) اقام البناء المذكور غير مطابق للاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية. (ثالثا) أقام المبنى سالف الذكر وتكلفت قيمته ما يزيد عن ألف جنيه بغير الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و11 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 واللائحة التنفيذية، 1/ 1 و5 من القانون رقم 55 لسنة 1964 وقرار الاسكان. ومحكمة جنح شبرا الخيمه الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد – الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف الرسوم وتصحيح الاعمال المخالفة عن الاولى والثانية وتغريمه قيمة تكاليف المبنى الف ومائة جنيه. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كل من النيابة العامة والمتهم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول استئناف النيابة والمتهم شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل من التهمتين الاولى والثانية وتأييده فيما عدا ذلك. فاستشكل المحكوم عليه فى هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئه استئنافية) قضت بعدم جواز الاشكال.
فطعن الاستاذ….. بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 19 من فبراير سنة 1975، أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية، وبغير الحصول على موافقة اللجنة المختصة رغم أن قيمة تكاليفه تزيد على ألف جنيه. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريمه خمسة جنيهات وضعف الرسوم والتصحيح للاعمال المخالفة عن التهمتين وتغريمه قيمة تكاليف المبنى وقدرها ألف ومائة جنيه، فعارض وقضى فى معارضتة برفضها، فاستأنف وقضت المحكمة حضوريا بتاريخ الاول من ديسمبر سنة 1977 بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل من التهمتين الاولى والثانية وتأييده فيما عدا ذلك، فاستشكل فى تنفيذ هذا الحكم ومحكمة ثانى درجة قضت بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1978 بعدم جواز الاشكال، فطعن فى هذا الحكم الاخير بطريق النقض بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1978 وأودع الاسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1978. لما كان ذلك وكان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع، اذا كان باب الطعن مازال مفتوحا، وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان يبين من كتاب نيابة بنها الكلية المؤرخ فى 11 من يناير سنة 1981 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1977 فى الجنحة 325 – لسنة 1976 مستأنف بنها المستشكل فى تنفيذه، فان ذلك الحكم يكون قد صار نهائيا حائزا لقوة الامر المقضى بعدم الطعن فيه بطريق النقض، ويضحى بذلك الحكم الصادر فى الاشكال وهو حكم وقتى انقضى أثره بصيروره الحكم المستشكل فيه نهائيا – غير جائز الطعن فيه بالنقض. لما كان ما تقدم، فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن، مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات