الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3429 لسنة 50 ق – جلسة 26 /04 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 409

جلسة 26 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، ومحمد عبد المنعم البنا.


الطعن رقم 3429 لسنة 50 القضائية

1 – موظفون عموميون. قانون "تفسيره". قطاع عام. مؤسسات عامة. شركات القطاع العام.
شركة القطاع العام. ماهيتها؟ المادتان 28، 32 من القانون رقم 60 لسنة 1971.
لمجلس ادارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة نشاطها دون التقيد بموافقة المؤسسة العامة. وله وضع اللوائح الداخلية.
المؤسسة العامة. وحدة اقتصادية قابضة. يقتصر دورها على التخطيط والمتابعة.
اختصاصات رئيس مجلس الادارة؟ المادة 54 من القانون المذكور. حق الوزير فى تنحية رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
2 – قانون "تطبيقه". موظفون عموميون. مؤسسات عامة. شركات القطاع العام.
استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى أداء نشاطها. علاقة رئيس مجلس الادارة. بالشركة. علاقة تعاقدية. أساس ذلك. وأثره؟
اشراف المؤسسة العامة لا يضفى على الوحدة الاقتصادية وصف السلطة العامة. تعيين رئيس مجلس الادارة بقرار جمهورى. تنظيم للعلاقة التعاقدية. عدم اسباغها صفة الموظف العام عليه. أساس ذلك؟
3 – امتناع عن تنفيذ حكم. موظفون عموميون. شركات القطاع العام.
ايراد المشرع نصا كلما رأى اعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما.
مؤدى عدم النص: يمتنع معه انزال حكم المادة 123 عقوبات عليهم.
4 – امتناع عن تنفيذ حكم. موظفون عموميون. شركات القطاع العام. محكمة النقض "سلطتها".
عدم اعتبار الطاعن موظفا عاما فى حكم المادة 123 عقوبات. أثره؟
1 – من مقتضى المادتين 28، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى ان شركة القطاع العام وحدة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية، ووصولا الى هذه الغاية خول مجلس ادارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط دون التقيد بموافقة المؤسسات العامة التى انحسرت سلطتها واقتصرت – وفقا للمادة الثالثة من القانون – على التخطيط ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة للوحدات الاقتصادية التابعة لها والتنسيق بينها وتقييم ادائها دون تدخل فى شئونها التنفيذية وذلك بحسبان أن المؤسسة أضحت وحدة اقتصادية قابضه تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى ومعاونة الوزير فى تحقيق اهداف خطة التنمية، وانطلاقا من هذا المفهوم فى استقلال الشركة فى اداء رسالتها خولت المادة 49 من القرار بقانون آنف البيان مجلس الادارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة، ورغبة فى تحرير الشركات من القيود فى حدود الاطار العام المرسوم لها نيط بالمجلس – كقيادة جماعية وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وادارتها، كما نصت المادة 54 من القرار بقانون على ان يختص رئيس مجلس الادارة بادارة الشركة وتصريف شئونها ومن اخصها تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وخول الوزير فى المادة 52 من القرار بقانون تنحية رئيس واعضاء مجلس الادارة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم اذا رأى فى استمرارهم اضرارا بمصلحة العمل.
2 – لما كانت المادة الأولى من مواد اصدار القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – قد نصت على ان تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام. وكانت المادة الأولى منه قد خولت مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية وضع هيكل تنظيمى لها وجدول بالمقررات الوظيفية ونظمت المادة الخامسة منه طرق التعيين فى الوظائف المختلفة للوحدة الاقتصادية فنصت على أنه فيما عدا رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين فى وظائف الادارة العليا بقرار من الوزير المختص. مما مفاده مجتمعا استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى اداء نشاطها وان عمل رئيس مجلس ادارة الشركة يعد وظيفة من وأائفها يتقاضى شاغلها عنها اجرا وبدل تمثيل مقابل انصرافه الى عمله بها والتفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل وتنتفى عنه صفة الموظف العام وليس من شأن اشراف المؤسسة العامة وما لها من سلطة التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم أن يضفى على الوحدة الاقتصادية وصف السلطة العامة وانما تظل هذه الوحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لاحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 من ان تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لان ذلك لا يعدو فى حقيقته ان يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الادارة وبين الشركة التى يعمل بها بالاضافة الى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام مادامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه وهى ان يعهد الى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أشخاص القانون العام الاخرى باسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تندرج فى التنظيم الادارى لهذا المرفق مما مؤداه ان رئيس مجلس الادارة لايعد موظفا عاما فى المفهوم العام للموظف العام.
3 – المشرع كلما رأى اعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد فيه نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والتسبب بالخطأ الجسيم فى الحاق ضرر جسيم بالاموال العامة وغيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 111 من قانون العقوبات فقره مستحدثة نصت على ان يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار اليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب مابأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه. لما كان ذلك وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة فى حكم الموظف العام فى مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الادارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام.
4 – لما كان الطاعن وهو يشغل وظيفة رئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام لايعد موظفا عاما فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة اعمالا لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية.


الوقائع

اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف انه واخر فى خلال الفترة من 21 الى 26 من ديسمبر سنة 1972 استعملا سلطة وظيفتهما فى وقف تنفيذ الأحكام المبينة بصحيفة الدعوى وامتنعا عن تنفيذها رغم انذارهما رسميا على يد محضر فى 13، 18 من ديسمبر سنة 1972 وكان التنفيذ داخلا فى نطاق اختصاصهما الوظيفى وطلب معاقبتهما بالمادة 123 عقوبات وبأن يؤديا له على وجه التضامن مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 13 من يناير سنة 1974 عملا بالمادة 123 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى الجنائية وبعدم جواز نظرها. (ثانيا) بحبس المتهم الاول (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامه بان يدفع الى المدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. (ثالثا) ببراءة المتهم الثانى مما اسند اليه وبرفض الدعوى المدنية قبله. فعارض المتهم الأول (المحكوم عليه) وقضى فى معارضته فى 28 من سبتمبر سنة 1974 بعدم جواز المعارضة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته (أولا) بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة جنيهات. (ثانيا) بقبول تدخل الشركة…… بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية شكلا ورفض تدخلها موضوعا.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم نهائى المعاقب عليها بنص المادة 123 من قانون العقوبات تاسيسا على أنه موظف عام فى حكم هذا النص قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك لانه بحكم شغله منصب رئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام لا تتوافر فيه هذه الصفة، ولو شاء المشرع اسباغها عليه – على خلاف المفهوم العام – لنص على ذلك صراحة مثلما جرت به نصوص المواد 111 و119 مكررا و124 (جـ) من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بادانة الطاعن على قوله "أن المركز الوظيفى الذى كان يشغله المتهم – المعارض ابان عمله كرئيس مجلس ادارة الشركة التى يعمل بها المدعى بالحق المدنى واثناء اجراء تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الاخير ضد الشركة المذكورة يبين ان السادة رؤساء مجالس ادارات الشركات انما يعينون من قبل المؤسسات العامة التى تتبعها هذه الشركات – وذلك أبان تبعيه الأخيرة لها تلك التبعية التى استظل المتهم المعارض بظلها وقت تعيينه حيث عين المتهم بموجب القرار الجمهورى رقم 1022 لسنة 1972 ويتم ذلك باستصدار قرارات جمهورية بالتعيين وبالتالى فيكونون من الموظفين العموميين وتكون علاقتهم بالمؤسسة العامة والوزير المختص علاقه تنظيمية قد تصل الى تنحيتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص متى اقتضت ذلك مصلحة العمل فى الشركة وذلك وفق نصوص المواد 21/ جـ، 22، 23، 52، 57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 وكذلك القرار بقانون 60 لسنة 1971 فى مواده 1، 2، 3، 4، 19/ 4 – 48/ 1 – 52 والقانون الاخير هو الذى تعين المتهم فى ظل سريان أحكامه….." ورتب الحكم على ذلك قوله "ان المتهم تبين أنه قد عين بموجب القرار الجمهورى رقم 1022 لسنة 1972 الذى استصدره الوزير المختص بعد ترشيح المؤسسة له التابعة لها الشركة…… ومن ثم صار رئيسا لمجلس ادارتها معينا باداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة قطاع اقتصادى من قطاعات الدولة الأمر الذى يضحى معه المذكور موظفا عاما يندرج تحت من عنتهم المادة 123/ 2 عقوبات". لما كان ذلك، وكان من مقتضى المادتين 28، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – أن شركة القطاع العام وحدة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية، ووصولا الى هذه الغاية خول مجلس ادارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط دون التقيد بموافقة المؤسسات العامة التى انحسرت سلطاتها واقتصرت – وفقا للمادة الثالثة من القانون – على التخطيط ومتابعة تحقيق الاهداف المقررة للوحدات الاقتصادية التابعة لها والتنسيق بينها وتقييم ادائها دون تدخل فى شئونها التنفيذية وذلك بحسبان ان المؤسسة أضحت وحدة اقتصادية قابضه تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى ومعاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية، وانطلاقا من هذا المفهوم فى استقلال الشركة فى اداء رسالتها خولت المادة 49 من القرار بقانون آنف البيان مجلس الادارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض الشركة، ورغبة فى تحرير الشركات من القيود فى حدود الاطار العام المرسوم لها نيط بالمجلس – كقيادة جماعية – وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وادارتها، كما نصت المادة 54 من القرار بقانون على أن يختص رئيس مجلس الادارة بادارة الشركة وتصريف شئونها ومن اخصها تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وخول الوزير فى المادة 52 من القرار بقانون تنحية رئيس وأعضاء مجلس الادارة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم اذا رأى فى استمرارهم اضرارا بمصلحة العمل لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من مواد اصدار القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – قد نصت على ان تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام. وكانت المادة الأولى منه قد خولت مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية وضع هيكل تنظيمى لها وجدول بالمقررات الوظيفية ونظمت المادة الخامسة منه طرق التعيين فى الوظائف المختلفة للوحدة الاقتصادية فنصت على أنه فيما عدا رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين فى وظائف الادارة العليا بقرار من الوزير المختص. مما مفاده مجتمعا استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى اداء نشاطها وان عمل رئيس مجلس ادارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها عنها اجرا وبدل تمثيل مقابل انصرافه الى عمله بها والتفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل وتنتفى عنه صفه الموظف العام وليس من شأن اشراف المؤسسة العامة ومالها من سلطة التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم ان يضفى على الوحدة الاقتصادية وصف السلطة العامة وانما تظل هذه الوحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لاحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 من أن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لان ذلك لايعدو فى حقيقته ان يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الادارة وبين الشركة التى يعمل بها بالاضافة الى ان اداة التعيين لاتسبغ عليه صفه الموظف العام مادامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه وهى أن يعهد الى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الاخرى باسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تندرج فى التنظيم الادارى لهذا المرفق مما مؤاده ان رئيس مجلس الادارة لا يعد موظفا عاما فى المفهوم العام للموظف العام. لما كان ذلك، وكان المشرع كلما رأى اعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد فيه نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والتسبب بالخطأ الجسيم فى الحاق ضرر جسيم بالاموال العامة وغيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 1111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على ان يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار اليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب مابأيه صفه كانت فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه. لما كان ذلك, وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة فى حكم الموظف العام فى مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الادارة الذى تنحسر عنه صفه الموظف العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن، وهو يشغل وظيفة رئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام لايعد موظفا عاما فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله، ومن ثم تعين على هذه المحكمة أعمالا لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات