الطعن رقم 18 سنة 9 ق – جلسة 19 /10 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باش كاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 611
جلسة 19 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 18 سنة 9 القضائية
التماس إعادة النظر. الغش الذي يجيز الالتماس. ماهيته. (المادة
372 مرافعات)
إن الغش الذي يبنى عليه الالتماس طبقاً للمادة 372 من قانون المرافعات هو الذي يقع
ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءً عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم
قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به.
