الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2735 لسنة 50 ق – جلسة 22 /04 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 392

جلسة 22 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وابراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد يونس.


الطعن رقم 2735 لسنة 50 القضائية

1 – معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اجراءات "اجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. جزاء يتعيين ايقاعه حتما فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته بغير عذر. المادة 401 اجراءات.
عدم ادعاء الطاعن أنه أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى الى ملف المعارضة. لا مصلحة له فى النعى على الحكم فى هذا الشأن. علة ذلك.
2 – حكم "اصداره" "بطلانه". شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد. شرطه. الحصول على شهادة. من قلم الكتاب. بان الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه. حتى وقت تحريرها على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.
1 – لما كان القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية جزاء يتعين ايقاعه حتما فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغير عذر وكان الطاعن لا يمارى فى ان تخلفه عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية كان بغير عذر، كما لا يدعى أنه أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى الى ملف المعارضه وقت نظرها فانه لامحل لما يثيره فى هذا الشأن اذ لا مصلحة له من وراء اثارته لأنه لم يمس له حقا ولم يحرم من ابداء دفاعه.
2 – لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لانه اعطى بسوء نيه للطالب…… شيكا بمبلغ 650 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى بالحق المدنى…… بالزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى قرش صاغ على سبيل التعويض فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمه القاهرة الابتدائية (بهيئه استئنافيه) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافيه كأن لم تكن قد شابه البطلان، ذلك بان المحكمة فصلت فى المعارضة بحكمها المطعون فيه برغم خلو ملف الدعوى من المفردات عدا تقرير المعارضة، كما أن أسباب ذلك الحكم لم تحرر وتودع ملف الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره وحتى تاريخ الطعن، الامر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث ان البين من محضر جلسة المعارضه الاستئنافيه التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضورها رغم علمه بها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن. لما كان ذلك، وكان القضاء باعتبار المعارضه كأن لم تكن هو – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية جزاء يتعين ايقاعه حتما فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغير عذر, وكان الطاعن لا يمارى فى ان تخلفه عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية كان بغير عذر، كما لا يدعى انه أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى الى ملف المعارضه وقت نظرها فانه لامحل لما يثيره فى هذا الشأن اذ لا مصلحة له من وراء اثارته لانه لم يمس له حقا ولم يحرم من ابداء دفاعة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات