الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق – جلسة 20 /04 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 385

جلسة 20 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر، فوزى اسعد، عبد الرحيم نافع.


الطعن رقم 2721 لسنة 50 القضائية

1 – جريمة "أركانها". مواد مخدرة. حكم "بياناته. بيانات حكم الادانه".
الادانه فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون ورود المادة المضبوطة ضمن المواد الخاضعة لبعض قيود الجواهر المخدرة المبينة بالجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 وخلو الجدول الأول الملحق بذات القانون منها. أثره؟
مادة الكودايين من النوع الثانى. أثر ذلك؟
2 – حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". وصف التهمة. مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
واجب المحكمة فى اسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذى أقيمت به الدعوى. شرطه؟
جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار. اختلافها عن جريمة جلب ذات المخدر. أثر ذلك؟
3 – نقض "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
تصحيح الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 – لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 1/ 6/ 1978 قام المقدم…… بقسم مكافحة المخدرات – تنفيذا للاذن الذى استصدره من النيابة العامة – بضبط المتهم أثناء جلوسه بمقهى وأمامه على المنضدة لفة بداخلها ثمانين علبة من الورق بداخل كل منها علبة صفيح بها اثنى عشر قرصا ثبت من تقرير المعامل الكيماوية انها لمادة "الكودايين" وانتهى الحكم الى ادانة المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "كودايين" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وانه يتعين عقابه طبقا للمواد 1، 2، 7، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الخامس من الجدول الثالث الملحق به. لما كان ذلك، وكان الشرط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة احراز مادة مخدرة أو حيازتها – بصريح نص المادتين الاولى والثانية من القانون سالف الذكر – ان تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الأول الملحق بذلك القانون، وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة انه لا يتضمن مادة "الكودايين" وانما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بأنه لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى مادة من المواد غير المخدرة الواردة فى الجدول رقم ، وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تنص المادة 44 منه على ان يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع احدى المواد المبينة بالجدول رقم لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته ان ماضبط مع المتهم هو مادة "الكودايين" فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملا بالفقرة الاولى من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان واقعة احراز هذه المادة غير معاقب عليها قانونا.
2 – وان كان الاصل ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وان من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها واوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لانها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة، الا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادة 307 و381 من قانون الاجراءات الجنائية – بألا يعاقب المتهم عن واقعة مادية التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور دون ان تضيف اليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "كودايين" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف فى اركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27 و44 سالفتى البيان – ومن ثم فأنه ماكان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التى لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الاحالة أو بورقة التكليف بالحضور.
3 – لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ويتعين بالتالى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة…… بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "كواديين" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 27، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 5 من الجدول رقم 3 الملحق بقرار وزير الصحه رقم 295 لسنة 1976 والمادة 304/ 2 اجراءات جنائية مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 بمعاقبة المتهم…… بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمة ثلاثة الاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25 أبريل سنة 1979 وقدم الاستاذ……. مذكرة باسباب الطعن بتاريخ 22 مايو سنة 1979 موقعا عليها منه. كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث ان الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان مبنى هذين الطعنين هو ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ دان المحكوم عليه بجريمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ذلك بان الثابت من تقرير التحليل ان الاقراص المضبوطة هى لمادة "الكودايين" التى لم ترد بالجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وانما وردت ضمن مواد الجدول الثالث التى لا يجوز انتاجها او صنعها والتى لا يعاقب القانون على مجرد احرازها او حيازتها – كما هو الحال فى واقعة الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه انه بتاريخ 1/ 6/ 1978 قام المقدم….. بقسم مكافحة المخدرات – تنفيذا للاذن الذى استصدره من النيابة العامة – بضبط المتهم أثناء جلوسه بمقهى وأمامه على المنضدة لفة بداخلها ثمانين علبة من الورق بداخل كل منها علبه صفيح بها اثنى عشر قرصا ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنها لمادة (الكواديين) وانتهى الحكم الى ادانة المتهم بوصف انه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "كودايين" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وانه يتعين عقابه طبقا للمواد 1، 2، 7، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الخامس من الجدول الثالث الملحق به. لما كان ذلك، وكان الشرط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة احراز مادة مخدرة أو حيازتها – بصريح نص المادتين الاولى والثانية من القانون سالف الذكر – ان تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الأول الملحق بذلك القانون، وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة انه لا يتضمن مادة "الكودايين" وانما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بانه لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى مادة من المواد غير المخدرة الواردة فى الجدول رقم ، وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تنص المادة 44 منه على ان يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع احدى المواد المبينة بالجدول رقم لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته ان ماضبط مع المتهم هو مادة "الكودايين" فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملا بالفقرة الاولى من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان واقعة احراز هذه المادة غير معاقب عليها قانونا. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أورد لدى بيانه مؤدى اقوال ضابط الواقعة ان المتهم اعترف له بانه احضر المضبوطات من السعودية للاتجار بها ذلك أنه – بفرض صحة هذه الواقعة فأنه وان كان الأصل ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وان من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لانها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الاوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة، الا انه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307 و381 من قانون الاجراءات الجنائية – بالا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور دون ان تضيف اليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "كواديين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف فى اركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27 و44 سالفتى البيان – ومن ثم فانه ماكان يجوز للمحكمة ان تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الاخيرة التى لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بامر الاحالة او بورقة التكليف بالحضور. لما كان ذلك وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ويتعين بالتالى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات