الطعن رقم 79 سنة 8 ق – جلسة 08 /06 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باش كاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 574
جلسة 8 يونيه سنة 1939
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: حامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 79 سنة 8 القضائية
بيع. عقد. تكييفه. رقابة محكمة النقض على التكييف. سماح البائع
في باقي الثمن. اشتراطه عدم التصرف في العين ما دام حياً. صدور إقرار منه بعد ذلك بإطلاق
حرية المشتري في التصرف. عقد تمليك منجز. هبة مستورة أو بيع حقيقي.
لمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقود. فإذا وصفت المحكمة عقداً بأنه وصية
معتمدة على ما جاء فيه من أن البائع قد سامح المشترين في باقي الثمن واشترط عليهم ألا
يتصرفوا في المبيع ما دام حياً، دون أن تعني بما تمسك به المتصرف إليه من أن البائع
صدر منه بعد العقد إقرار ملغ لهذا الشرط ومطلق له حرية التصرف في الأرض المبيعة مع
ما لهذا الإقرار الذي لم ينازع لا في حجيته ولا في دلالته من أثر حاسم في تكييف العقد
كان لمحكمة النقض أن تعطي العقد وصفه الصحيح وتعتبره عقد تمليك منجز؛ يستوي في ذلك
أن يكون في الواقع هبة أفرغت في صورة عقد بيع أو عقد بيع حقيقي.
